responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 299

( كتاب الصلح )

( وهو مشروع ) في الأصل ( لقطع المنازعة ) السابقة أو المتوقّعة. وهو في الجملة مجمع عليه بين الأُمّة ، كما عن السرائر والتذكرة [1] ، والآيات به كالسنة متظافرة ، قال سبحانه ( وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ) [2]. وقال عزّ شأنه ( وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ) [3]. وفي الصحيح : « الصلح جائز بين المسلمين » [4].

ونحوه المرسل الخاصي المروي في الفقيه [5] ، والعامي [6] ، بزيادة فيهما من الاستثناء الآتي ، هذا.

والنصوص من الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة الواردة في موارد مخصوصة به مستفيضة ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة.

ومقتضاها كإطلاق السابقة ، مضافاً إلى إجماع الإمامية المحكي في‌


[1] السرائر 2 : 64 ، التذكرة 2 : 177.

[2] النساء : 128.

[3] الحجرات : 9.

[4] الكافي 5 : 259 / 5 ، التهذيب 6 : 208 / 479 ، الوسائل 18 : 443 أبواب أحكام الصلح ب 3 ح 1 ، وفي الجميع : « بين الناس ».

[5] الفقيه 3 : 20 / 52 ، الوسائل 18 : 443 أبواب أحكام الصلح ب 3 ح 2.

[6] سنن الدارقطني 3 : 27 / 96 ، 97 ، مسند أحمد 2 : 366 ، سنن الترمذي 2 : 403 / 1363.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست