اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 298
وإن تمكّن وليّ
المقتول منه في العمد وجب عليه ردّ الدية على الغارم وإن لم يقتصّ من القاتل ؛ لأن
الدية وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق
لا إلى تقصير المخلّص.
ولو كان تخليص
الغريم من يد كفيله وتعذّر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل ، كان
له الرجوع على الذي خلّصه كتخليصه من يد المستحق.
( وتبطل الكفالة بموت المكفول ) قبل إحضاره ، بلا خلاف ، بل في الغنية والتذكرة عليه
الإجماع [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فوات متعلّقها وهو النفس ، وفوات
الغرض لو أُريد البدن.
قيل : إلاّ في
الشهادة على عينه ليحكم عليه بإتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا
يُعرف نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتاً حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا
يكون قد تغيّر بحيث لا يُعرف ، ولا فرق حينئذ بين كونه قد دُفن وعدمه ، لأن ذلك
مستثنى من تحريم نبشه [2].
وهو حسن مع
اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته ، ومشكل مع عدمهما ؛ لعدم انصراف إطلاق
الكفالة إلاّ إلى إحضار المكفول حال الحياة ، ولكن الأحوط ذلك.