responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 298

وإن تمكّن وليّ المقتول منه في العمد وجب عليه ردّ الدية على الغارم وإن لم يقتصّ من القاتل ؛ لأن الدية وجبت لمكان الحيلولة وقد زالت ، وعدم القتل الآن مستند إلى اختيار المستحق لا إلى تقصير المخلّص.

ولو كان تخليص الغريم من يد كفيله وتعذّر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ الحق من الكفيل ، كان له الرجوع على الذي خلّصه كتخليصه من يد المستحق.

( وتبطل الكفالة بموت المكفول ) قبل إحضاره ، بلا خلاف ، بل في الغنية والتذكرة عليه الإجماع [1] ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى فوات متعلّقها وهو النفس ، وفوات الغرض لو أُريد البدن.

قيل : إلاّ في الشهادة على عينه ليحكم عليه بإتلافه أو المعاملة له إذا كان قد شهد عليه من لا يُعرف نسبه ، بل شهد على صورته فيجب إحضاره ميتاً حيث يمكن الشهادة عليه بأن لا يكون قد تغيّر بحيث لا يُعرف ، ولا فرق حينئذ بين كونه قد دُفن وعدمه ، لأن ذلك مستثنى من تحريم نبشه [2].

وهو حسن مع اشتراطه أو قيام القرينة على إرادته ، ومشكل مع عدمهما ؛ لعدم انصراف إطلاق الكفالة إلاّ إلى إحضار المكفول حال الحياة ، ولكن الأحوط ذلك.


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 595 ، التذكرة 2 : 102.

[2] الروضة البهية 4 : 169.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست