responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 297

( ومن خلّى غريماً ) وأخلصه ( من يد غريمه قهراً لزمه إعادته أو أداء ما عليه ) إن أمكن ، كما في الدين ، دون القصاص ونحوه ، مطلقاً ، أو بعد تعذّر الإحضار على المختار في الكفيل ، والمخلِّص بحكمه.

لكن هنا حيث يؤخذ منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه ، إذ لم يحصل من الإطلاق والتخليص ما يقتضي الرجوع.

( ولو كان ) الغريم ( قاتلاً ) عمداً كان أو شبهه ( أعاده أو دفع الدية ) ولا خلاف في المقامين على الظاهر ، بل عليهما الإجماع في شرح الشرائع للصيمري ؛ وعلّلوه بأنّه غصب لليد المستولية المستحقة من صاحبها ، فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.

ويعضده حديث نفي الضرر [1] ؛ مضافاً إلى الصحيح في الثاني : عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي الأولياء ، قال : « أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل » [ قيل : فإن مات القاتل [2] ] وهم في السجن ، قال : « فإن مات فعليهم الدية يؤدّونها جميعاً إلى أولياء المقتول » [3].

قالوا : ولا يقتصّ منه في العمد ؛ لأنه لا يجب على غير المباشر.

ثم إن استمرّ القاتل هارباً ذهب المال على المخلّص.


[1] عوالي اللآلي 1 : 220 / 93 ، سنن الدارقطني 4 : 227 / 83 ، سنن ابن ماجه 2 : 784 / 2340 ، 2341 ، مسند أحمد 5 : 327 ؛ وانظر الوسائل 25 : 427 أبواب إحياء الموات ب 12 الأحاديث 3 ، 4 ، 5.

[2] أضفناه من المصدر.

[3] الكافي 7 : 286 / 1 ، الوسائل 18 : 437 أبواب أحكام الضمان ب 15 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست