اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 297
( ومن خلّى غريماً ) وأخلصه
( من يد غريمه قهراً لزمه إعادته أو أداء ما عليه ) إن أمكن ، كما في الدين ، دون القصاص ونحوه ، مطلقاً ، أو
بعد تعذّر الإحضار على المختار في الكفيل ، والمخلِّص بحكمه.
لكن هنا حيث يؤخذ
منه المال لا رجوع له على الغريم إذا لم يأمره بدفعه ، إذ لم يحصل من الإطلاق
والتخليص ما يقتضي الرجوع.
(
ولو كان ) الغريم ( قاتلاً ) عمداً كان أو شبهه ( أعاده أو دفع الدية ) ولا خلاف في المقامين على الظاهر ، بل عليهما الإجماع في
شرح الشرائع للصيمري ؛ وعلّلوه بأنّه غصب لليد المستولية المستحقة من صاحبها ،
فكان عليه إعادتها أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه.
ويعضده حديث نفي
الضرر [1] ؛ مضافاً إلى الصحيح في الثاني : عن رجل قتل رجلاً عمداً ، فرفع إلى الوالي
فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه ، فوثب عليهم قوم فخلّصوا القاتل من أيدي
الأولياء ، قال : « أرى أن يحبس الذي خلّص القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا
بالقاتل » [ قيل : فإن مات القاتل [2] ] وهم في السجن ، قال : « فإن مات فعليهم الدية يؤدّونها
جميعاً إلى أولياء المقتول » [3].
قالوا : ولا يقتصّ
منه في العمد ؛ لأنه لا يجب على غير المباشر.