responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 293

وللثاني كما عن التذكرة ، وبه صرّح في المسالك والروضة [1] ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة [2] ـ : عدم انحصار الأغراض في أداء الحق أو كيف اتّفق ، خصوصاً فيما له بدل اضطراري.

وهو الأقوى ؛ لذلك ، مضافاً إلى العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقد ، وظواهر المعتبرة المستفيضة التي هي الأصل في المسألة.

منها الموثق : « اتي أمير المؤمنين برجل تكفّل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك » [3] ونحوه خبران آخران [4].

والرضوي : « إذا كفل الرجل الرجل حبس إلى أن يأتي بصاحبه » [5].

وليس فيها مع كثرتها ، واعتبار سند بعضها ، وانجبار ضعف باقيها كقصور الأوّل بعمل العلماء تخيير للكفيل بين الإحضار وأداء المال ، بل أُمر بالأوّل خاصة.

وربما يمكن أن يقال باحتمال ورود الأمر والإلزام بالإحضار مورد الغالب من عدم بذل الكفيل للمال ، فلا دلالة في هذه الأخبار على لزوم الإحضار على الإطلاق.

ثم على تقدير كون الحق مالاً وأدّاه الكفيل برضاء المكفول له أو مطلقاً ، فإن كان قد أدّى بإذن المكفول عنه رجع عليه كمن أدّى المال بإذن‌


[1] التذكرة 2 : 102 ، المسالك 1 : 263 ، الروضة 4 : 155.

[2] منهم : الفيض الكاشاني في المفاتيح 3 : 152 ، وصاحب الحدائق 21 : 66.

[3] الكافي 5 : 105 / 6 ، الوسائل 18 : 430 أبواب أحكام الضمان ب 9 ح 1.

[4] الفقيه 3 : 54 / 184 ، التهذيب 6 : 209 / 487 ، الوسائل 18 : 431 أبواب أحكام الضمان ب 9 ح 2 ، 4.

[5] فقه الرضا 7 : 256 ، المستدرك 13 : 438 أبواب أحكام الضمان ب 7 ح 1 ؛ بتفاوت.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست