اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 293
وللثاني كما عن
التذكرة ، وبه صرّح في المسالك والروضة [1] ، واختاره من متأخّري المتأخّرين جماعة [2] ـ : عدم انحصار
الأغراض في أداء الحق أو كيف اتّفق ، خصوصاً فيما له بدل اضطراري.
وهو الأقوى ؛ لذلك
، مضافاً إلى العمومات الدالّة على لزوم الوفاء بالعقد ، وظواهر المعتبرة
المستفيضة التي هي الأصل في المسألة.
منها الموثق : «
اتي أمير المؤمنين برجل تكفّل بنفس رجل ، فحبسه وقال : اطلب صاحبك » [3] ونحوه خبران
آخران [4].
والرضوي : « إذا
كفل الرجل الرجل حبس إلى أن يأتي بصاحبه » [5].
وليس فيها مع
كثرتها ، واعتبار سند بعضها ، وانجبار ضعف باقيها كقصور الأوّل بعمل العلماء تخيير
للكفيل بين الإحضار وأداء المال ، بل أُمر بالأوّل خاصة.
وربما يمكن أن
يقال باحتمال ورود الأمر والإلزام بالإحضار مورد الغالب من عدم بذل الكفيل للمال ،
فلا دلالة في هذه الأخبار على لزوم الإحضار على الإطلاق.
ثم على تقدير كون
الحق مالاً وأدّاه الكفيل برضاء المكفول له أو مطلقاً ، فإن كان قد أدّى بإذن
المكفول عنه رجع عليه كمن أدّى المال بإذن