اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 292
التسليم إليه ،
وفاقاً لبعض من تأخّر [1] ، وإن كان التسليم إليه أحوط.
وكذا الإشهاد عليه
وعلى الامتناع من قبضه ، ولا دليل على وجوبه مطلقاً حتى في صورة عدم إمكان الحاكم
، ولعلّ اعتباره في كلام شيخنا الشهيد الثاني [2] للإرشاد للإثبات ، لا لتوقف البراءة عليه.
( وإن امتنع الكفيل ) من تسليمه ألزمه الحاكم به ، فإن أبى ( كان للمكفول له ) طلب
( حبسه ) منه ( حتى يحضر الغريم أو
) يؤدّي ( ما عليه ) إن أمكن أداؤه عنه ، كالدين.
فلو لم يمكن ،
كالقصاص والزوجيّة والدعوى لعقوبة توجب حدّا أو تعزيراً ألزم بإحضاره حتماً مع
الإمكان ، وله عقوبته عليه ، كما في كلّ ممتنع من أداء الحق مع قدرته.
فإن لم يمكنه
الإحضار وكان له بدل ، كالدية في القتل وإن كان عمداً أو مهر مثل الزوجة ، وجب
عليه الإحضار.
ولا خلاف في شيء
من ذلك في الظاهر ، حتى في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ما عليه إذا رضي به
المكفول له.
وأما مع عدم رضاه
به ومطالبته الإحضار ففي الاكتفاء بذلك عنه هنا أيضاً ، أم لا ، فيجوز للمكفول له
إلزامه بالإحضار مطلقاً قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر العبارة وجماعة [3] تبعاً للطوسي [4] ـ : حصول الغرض
من الكفالة.
[1] كالعلامة في
التذكرة 2 : 101 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 263 ، وصاحب الحدائق 21 : 65.