responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 292

التسليم إليه ، وفاقاً لبعض من تأخّر [1] ، وإن كان التسليم إليه أحوط.

وكذا الإشهاد عليه وعلى الامتناع من قبضه ، ولا دليل على وجوبه مطلقاً حتى في صورة عدم إمكان الحاكم ، ولعلّ اعتباره في كلام شيخنا الشهيد الثاني [2] للإرشاد للإثبات ، لا لتوقف البراءة عليه.

( وإن امتنع الكفيل ) من تسليمه ألزمه الحاكم به ، فإن أبى ( كان للمكفول له ) طلب ( حبسه ) منه ( حتى يحضر الغريم أو ) يؤدّي ( ما عليه ) إن أمكن أداؤه عنه ، كالدين.

فلو لم يمكن ، كالقصاص والزوجيّة والدعوى لعقوبة توجب حدّا أو تعزيراً ألزم بإحضاره حتماً مع الإمكان ، وله عقوبته عليه ، كما في كلّ ممتنع من أداء الحق مع قدرته.

فإن لم يمكنه الإحضار وكان له بدل ، كالدية في القتل وإن كان عمداً أو مهر مثل الزوجة ، وجب عليه الإحضار.

ولا خلاف في شي‌ء من ذلك في الظاهر ، حتى في جواز الاكتفاء عن الإحضار بأداء ما عليه إذا رضي به المكفول له.

وأما مع عدم رضاه به ومطالبته الإحضار ففي الاكتفاء بذلك عنه هنا أيضاً ، أم لا ، فيجوز للمكفول له إلزامه بالإحضار مطلقاً قولان ؛ للأوّل كما هو ظاهر العبارة وجماعة [3] تبعاً للطوسي [4] ـ : حصول الغرض من الكفالة.


[1] كالعلامة في التذكرة 2 : 101 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 263 ، وصاحب الحدائق 21 : 65.

[2] المسالك 1 : 263.

[3] منهم : ابن إدريس في السرائر 2 : 78 ، والعلامة في الإرشاد 1 : 403.

[4] النهاية : 315.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست