responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 249

المسلمين على الصحة فكذلك فيها بالبديهة ، لتساوي النسبة.

( ومع عدم الوصفين ) البلوغ والرشد ( أو أحدهما استمرّ الحجر ) عليه ( ولو طعن في السنّ ) وبلغ خمساً وعشرين سنة ، اتفاقاً منّا ، كما في نهج الحق والمسالك وغيرهما [1].

خلافاً للحنفية ، فمنعوا عن حجره بعد بلوغه إلى المدة المذكورة [2] ، وعموم الأدلّة عليه حجة.

ويعود الحجر بعد عود السبب إلاّ الفسق فلا يعود بعوده ، إجماعاً ، كما مرّ عن التذكرة [3] ، وبه صرّح القائلان باشتراط العدالة كما تقدّم إليه الإشارة.

( ويعلم رشد الصبي باختباره بما يلائمه من التصرفات ) والأعمال ليظهر اتّصافه بالملكة وعدمه ، فمن كان من أولاد التجار فوّض إليه البيع والشراء بمعنى مماكسته فيهما على وجههما ويراعى إلى أن يتمّ مساومته ثم يتولاّه الولي إن شاء ، فإذا تكرّر ذلك منه وسلم من الغبن والتضييع في غير وجهه فهو رشيد.

وإن كان من أولاد من يصان عن ذلك اختبر بما يناسب حال أهله ، إمّا بأن يسلّم إليه نفقة مدّة لينفقها في مصالحه أو مواضعها التي عُيّنت له ، أو بأن يستوفي الحساب على معامليهم ، أو نحو ذلك ، فإن وفى بالأفعال الملائمة فهو رشيد.


[1] نهج الحق : 492 ، المسالك 1 : 248 ؛ وانظر الروضة 4 : 109.

[2] التفسير الكبير 9 : 189 ، أحكام القرآن للجصّاص 1 : 489.

[3] التذكرة 2 : 75.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست