اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 248
وأخذ جواز العمّال
والظلمة ، وعلى جواز بيع الخشب لمن يعمل صنماً والعنب لمن يعمل خمراً.
وفيه مناقشة ؛
لعدم تماميّته إلاّ على تقدير اشتراطها على الإطلاق ، وليست كذلك بمشترطة ، فقد
صرّح الأصحاب بأن اعتبارها على القول به إنما هو في الابتداء لا في الاستدامة ،
وعليه حكي الإجماع في التذكرة [1] ، وبذلك صرّح القائلان في الكتب المزبورة ، وإن احتاطوا
باعتبارها أيضاً في الاستدامة.
فعلى هذا يمكن أن
يمنع ما ذكر من المؤيّدات في المسألة ؛ لاحتمال ابتنائها على وجه الصحّة وهو حصول
العدالة ابتداءً وإن طرأ بعدها وصف الضدّ ، ومرجعه إلى حمل أفعال المسلمين على
الصحة ، وهو شيء متّفق عليه بين العلماء كافّة ، مستفاد من النصوص المعتبرة ،
وسيرة المسلمين في جميع الأمصار والأزمنة.
ولا يضرّ معه
الجهل بالشرط في المسألة ، كما لا يضرّ معه الجهل بكثير من الشروط المعتبرة في
الأموال المبتاعة في أسواق المسلمين ، كالجلود المشترطة فيها التذكية ومطلق
الأموال المشترطة في المعاملة بها وابتياعها الملكيّة ، وعدم كونها سرقة ، وغير
ذلك مما لا يعدّ كثرةً ، ومنه مفروض المسألة بالإضافة إلى شرط أصل الرشد الذي هو
إصلاح المال.
فلو صحّ التمسك
بالمؤيّدات المزبورة لنفي اعتبار العدالة لصحّ التمسك بها لنفي اعتبار أصل الرشد ؛
لتساوي نسبتها إليهما بالضرورة ، فكما لا يضرّ الجهل بالشروط فيما عدا المسألة
بناءً على حمل أفعال