responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 211

ولا يخلو عن قوة لولا الرواية المتقدمة ، والإجماعات المحكية المتقدمة بعضها والآتي باقيها ، المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل لعلّها إجماع في الحقيقة ، لعدم معلومية الخلاف حتى عن التذكرة ، كما اعترف به بعض هؤلاء الجماعة [1] ، بل ظاهر عبارته المحكية عدم الخلاف في المنع بين الإمامية ، حيث نسبه إلى الشافعية خاصة ، ولم ينسبه إلى أحد منّا ، نعم أيّد مذهبهم ، لكن بعبارات ليست في الفتوى بالجواز صريحة ، بل ولا ظاهرة.

وأمّا هؤلاء الجماعة فلا ينافي مخالفتهم الإجماع ، سيّما وإنّ دأبهم المناقشة في كثير من الموارد الإجماعية ، ولا يبالون بالإجماعات المحكية ، معتضدةً بالشهرة بل وعدم الخلاف كانت أم غير معتضدة ، فيخصّص بالإجماع الدليلان الأوّلان.

( و ) يذبّ عن الخبرين به وبالإجماع المحكي عن صريح المبسوط والخلاف [2] على أنه ( لا ) يجوز ( وطء ) الأمة المرهونة ، المعتضدين ببعض الوجوه الاعتبارية ، المشار إليه بقوله : ( لأنه تعريض للإبطال ) في الرهن بالاستيلاد المانع عن البيع ، بل ربما حصل معه الموت بسبب الوضع في بعض الأحيان.

مضافاً إلى الإجماع الظاهر من قول الماتن : ( وفيه رواية بالجواز مهجورة ) ونحوه قول الشهيد في الدروس [3] ، فاستفاض الإجماع على‌


[1] انظر الكفاية : 109.

[2] المبسوط 2 : 206 ، الخلاف 3 : 231.

[3] الدروس 3 : 400.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست