responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 210

نقصه ، بلا خلاف فيهما ؛ لما في الأوّل من فوات الرهن ، وفي الثاني من دخول الضرر على المرتهن.

وأما غيرهما مما لا يوجب الأمرين فكذلك على الأشهر الأقوى ؛ لإطلاق المروي في المختلف وغيره عنه 7 : « الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن » [1].

وللإجماع المحكي عن الطوسي في استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض وسكنى الدار [2] ، وعن الحلّي مطلقاً [3].

خلافاً للمحكي عن محتمل التذكرة [4] ، وتبعه من متأخّري المتأخّرين جماعة [5] ، مستندين إلى الأصل ، وعموم الخبر بإثبات التسلط لأرباب الأموال عليها مطلقاً [6].

وخصوص الصحيحين الواردين في تجويز وطء الأمة المرهونة ، في أحدهما : رجل رهن جارية عند قوم ، أيحلّ له أن يطأها؟ قال : « إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » قلت : أرأيت إن قدر عليها خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى عليه هذا حراماً » [7] ونحوه الثاني [8].


[1] المختلف : 421.

[2] كما في المبسوط 2 : 206 ، 237 ، والخلاف 3 : 252.

[3] السرائر 2 : 417.

[4] التذكرة 2 : 29.

[5] منهم : المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 9 : 164 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 109 ، وصاحب الحدائق 20 : 266.

[6] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 99.

[7] الكافي 5 : 235 / 15 ، التهذيب 7 : 169 / 752 ، الوسائل 18 : 397 أبواب أحكام الرهن ب 11 ح 2.

[8] الكافي 5 : 237 / 20 ، الفقيه 3 : 201 / 910 ، التهذيب 7 : 169 / 753 ، الوسائل 18 : 396 أبواب أحكام الرهن ب 11 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست