اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 210
نقصه ، بلا خلاف
فيهما ؛ لما في الأوّل من فوات الرهن ، وفي الثاني من دخول الضرر على المرتهن.
وأما غيرهما مما
لا يوجب الأمرين فكذلك على الأشهر الأقوى ؛ لإطلاق المروي في المختلف وغيره عنه 7 : « الراهن
والمرتهن ممنوعان من التصرف في الرهن » [1].
وللإجماع المحكي
عن الطوسي في استخدام العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض وسكنى الدار [2] ، وعن الحلّي
مطلقاً [3].
خلافاً للمحكي عن
محتمل التذكرة [4] ، وتبعه من متأخّري المتأخّرين جماعة [5] ، مستندين إلى
الأصل ، وعموم الخبر بإثبات التسلط لأرباب الأموال عليها مطلقاً [6].
وخصوص الصحيحين
الواردين في تجويز وطء الأمة المرهونة ، في أحدهما : رجل رهن جارية عند قوم ، أيحلّ
له أن يطأها؟ قال : « إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها » قلت : أرأيت إن قدر
عليها خالياً؟ قال : « نعم ، لا أرى عليه هذا حراماً » [7] ونحوه الثاني [8].