responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 165

تقدير بطلانها لا يجوز التصرف بالإذن الحاصل بتوهّم الصحة.

وثانياً : بعدم كفاية الإذن في كثير من التصرّفات المجمع عليها هنا المتوقّفة على الملك ، كالوطء المتوقف عليه ، أو على التحليل المتيقّن فقده في المقام ، فانحصر الوجه في إباحته في الأوّل ، وكالبيع ونحوه ، فإنّه لا يجوز لغير مالكه إلاّ بالوكالة أو فضولاً ، ومعلوم انتفاؤهما.

ومن هنا ظهر ضعف القول بعدم حصول الملك إلاّ بالتصرف ، كما عن ظاهر الخلاف [1] ، مع احتمال مخالفته الآن للإجماع ، كما يستفاد من بعض الأصحاب [2] ، ومع ذلك المعتبرة بردّه صريحة ، منها الصحيح : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته ، على المقرض أو المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا يزكّى المال من وجهين في عام واحد ، وليس على الدافع شي‌ء ، لأنّه ليس في يده شي‌ء إنّما المال في يد الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ قال : « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحدٍ غيره » ثم قال : « يا زرارة ، أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل » [3] الحديث.

وقريب منه الموثق : عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ،


[1] الخلاف 3 : 177.

[2] المسالك 1 : 221.

[3] الكافي 3 : 520 / 6 ، التهذيب 4 : 33 / 85 ، الوسائل 9 : 100 أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب 7 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست