اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 165
تقدير بطلانها لا
يجوز التصرف بالإذن الحاصل بتوهّم الصحة.
وثانياً : بعدم
كفاية الإذن في كثير من التصرّفات المجمع عليها هنا المتوقّفة على الملك ، كالوطء
المتوقف عليه ، أو على التحليل المتيقّن فقده في المقام ، فانحصر الوجه في إباحته
في الأوّل ، وكالبيع ونحوه ، فإنّه لا يجوز لغير مالكه إلاّ بالوكالة أو فضولاً ،
ومعلوم انتفاؤهما.
ومن هنا ظهر ضعف
القول بعدم حصول الملك إلاّ بالتصرف ، كما عن ظاهر الخلاف [1] ، مع احتمال
مخالفته الآن للإجماع ، كما يستفاد من بعض الأصحاب [2] ، ومع ذلك
المعتبرة بردّه صريحة ، منها الصحيح : رجل دفع إلى رجل مالاً قرضاً ، على من زكاته
، على المقرض أو المقترض؟ قال : « لا ، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولاً على
المقترض » قال : قلت : فليس على المقرض زكاتها؟ قال : « لا يزكّى المال من وجهين
في عام واحد ، وليس على الدافع شيء ، لأنّه ليس في يده شيء إنّما المال في يد
الآخذ ، فمن كان المال في يده زكّاه » قال : قلت : أفيزكّي مال غيره من ماله؟ قال
: « إنّه ماله ما دام في يده ، وليس ذلك المال لأحدٍ غيره » ثم قال : « يا زرارة ،
أرأيت وضيعة ذلك المال وربحه لمن هو؟ وعلى من هو؟ » قلت : للمقترض ، قال : « فله
الفضل وعليه النقصان ، وله أن ينكح ويلبس منه ويأكل » [3] الحديث.
وقريب منه الموثق
: عن رجل استودع رجلاً ألف درهم فضاعت ،