اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 164
وقيل بضمان المثل
الصوري فيما يضبطه الوصف وهو ما يصحّ السلم فيه ، وضمان ما ليس كذلك بالقيمة
كالجوهر ، وهو مختار التذكرة [1] ؛ لخبرين عاميين [2] في الأوّل ، ظاهرهما الوقوع مع التراضي ، ولا شبهة في جواز
دفع المثل معه مطلقا.
وعلى اعتبار
القيمة مطلقاً أو على بعض الوجوه ، فهل المعتبر قيمة وقت التسليم ، أو وقت القرض ،
أو وقت التصرف؟ فيه أقوال [3].
قيل : ولا اعتبار
لقيمة يوم المطالبة هنا قولاً واحداً ، إلاّ على القول بضمانه بالمثل ، فيتعذّر ،
فيعتبر يوم المطالبة كالمثل ، على أصحّ الأقوال [4].
( ويملك الشيء ) المستقرض
( المقترض ) أي يملكه المقترض ( بالقبض ) لا بالتصرّف ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر
، وفي ظاهر السرائر والتذكرة دعوى إجماعنا عليه [5] ؛ لأنّ التصرّف
فرع الملك فيمتنع كونه شرطاً فيه ، وإلاّ دار.
قيل : وفيه نظر ؛
لمنع تبعيّته للملك مطلقاً ، إذ يكفي فيه إذن المالك ، وهو هنا حاصل بالعقد ، بل
بالإيجاب [6].
ويضعّف أوّلاً :
بأنّ الإذن إنّما حصل من المالك بأن يكون المقترض مالكاً ويكون عليه العوض ، لا
مطلقاً ، كما في سائر المعاوضات ، فإنّها على