responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 153

( القسم الثاني : في القرض ).

( وفيه أجر ) عظيم وثواب جسيم ( ينشأ من معونة المحتاج تطوّعاً ) وتقرّباً إليه سبحانه.

ففي النبوي : « من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله تعالى عنه كربة من كرب يوم القيامة » [1].

والنصوص بفضله وذمّ منعه من المحتاج إليه مستفيضة [2].

وهو أفضل من الصدقة ، كما رواه الشيخ وجملة ممن تأخّر عنه في الكتب الفقهية من أن القرض أفضل من الصدقة بمثله من الثواب [3] ، ومعناه كما فهمه جماعة [4] أنّ ثواب القرض ضعف ثواب الصدقة.

وربما أشكل الجمع بينه وبين غيره من المعتبرة المروية في الكافي وعن هداية الصدوق ونوادر الراوندي [5] : من أنّ الصدقة الواحدة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، حيث إنّ ظاهر الخبر أنّ درهم الصدقة بعشرة ، ودرهم القرض بعشرين.

وربما يدفع بأنّ المفاضلة والمضاعفة إنما هي في الثواب ، ولا ريب أنّه إذا تصدّق بدرهم فإنّه إنما يصير عشرة باعتبار ضمّ الدرهم المتصدّق به‌


[1] مسند أحمد 2 : 252 ، صحيح مسلم 4 : 2074 / 38 ، سنن ابن ماجة 1 : 82 / 225 ؛ بتفاوت يسير.

[2] انظر الوسائل 18 : 329 أبواب الدين والقرض ب 6.

[3] النهاية : 311 ، السرائر 2 : 59 ، التحرير 1 : 199 ، التذكرة 2 : 4.

[4] منهم : المحقق الثاني في جامع المقاصد 5 : 20 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 219 ، وصاحب الحدائق 20 : 107.

[5] الكافي 4 : 33 / 1 ، الهداية : 44 ، نوادر الراوندي : 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست