responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 148

وكذا ( إن استبقاه أو باعه ) يلزم المولى مطلقاً ، ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته ، بلا خلاف ، كما قيل [1] ، بل عليه الإجماع في المهذب [2] ؛ للخبرين ، في أحدهما : عن غلام كنت أذنت له في الشراء والبيع ، فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ، فقال أبو عبد الله 7 : « إن بعته لزمك ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك » [3] ونحوه الثاني [4].

وقصور السند فيهما بالجهالة منجبر في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة ، ووجود عثمان بن عيسى الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.

وهما وإن اختصّا بصورة البيع خاصّة إلاّ أن ثبوت الحكم فيها يستلزم الثبوت في الأُولى بطريق أولى ، لكن يرد عليهما ما سيأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله تعالى.

فإذاً العمدة في الحجّة هو عدم الخلاف والإجماع المدّعى.

( و ) أمّا ( لو أعتقه ) وكانت الاستدانة للعبد فيما لا يتعلّق بنفقته ، بل كانت لغيرها من مصالحة ( فروايتان )

( إحداهما ) أنه ( يسعى في الدين ) ويؤخذ به ، رواها عجلان عن مولانا الصادق 7 : في رجل أعتق عبداً له وعليه دين ، قال : « دينه عليه‌


[1] قال به البحراني في الحدائق 20 : 217.

[2] المهذب البارع 2 : 479.

[3] التهذيب 6 : 196 / 431 ، الوسائل 18 : 373 أبواب الدين والقرض ب 31 ح 2.

[4] الكافي 5 : 303 / 1 ، التهذيب 6 : 199 / 443 ، الإستبصار 3 : 11 / 29 ، الوسائل 18 : 374 أبواب الدين والقرض ب 31 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست