اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 148
وكذا ( إن استبقاه أو باعه
) يلزم المولى
مطلقاً ، ولو كانت للعبد في غير ما يتعلق بنفقته ، بلا خلاف ، كما قيل [1] ، بل عليه
الإجماع في المهذب [2] ؛ للخبرين ، في أحدهما : عن غلام كنت أذنت له في الشراء
والبيع ، فوقع عليه مال للناس وقد أعطيت به مالاً كثيراً ، فقال أبو عبد الله 7 : « إن بعته لزمك
ما عليه ، وإن أعتقته فالمال على الغلام وهو مولاك » [3] ونحوه الثاني [4].
وقصور السند فيهما
بالجهالة منجبر في المسألة بعدم الخلاف فيها بين الطائفة ، ووجود عثمان بن عيسى
الذي أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه العصابة.
وهما وإن اختصّا
بصورة البيع خاصّة إلاّ أن ثبوت الحكم فيها يستلزم الثبوت في الأُولى بطريق أولى ،
لكن يرد عليهما ما سيأتي الإشارة إليه قريباً إن شاء الله تعالى.
فإذاً العمدة في
الحجّة هو عدم الخلاف والإجماع المدّعى.
(
و ) أمّا ( لو أعتقه ) وكانت الاستدانة للعبد فيما لا يتعلّق بنفقته ، بل كانت
لغيرها من مصالحة
( فروايتان )
(
إحداهما ) أنه ( يسعى في الدين ) ويؤخذ به ، رواها عجلان عن مولانا الصادق 7 : في رجل أعتق
عبداً له وعليه دين ، قال : « دينه عليه