responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 130

وضعف سنده يمنع من العمل به ، مع احتماله ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة ، كما فهمه منه الجماعة ، ولذا لم ينسبوا إليه القول الأوّل بالمرّة ، بل نسبوه إلى هذا القول ، وله فيه موافق كثير من الطائفة كالإسكافي والعماني والقاضي وابن زهرة والحلبي وابن حمزة [1] ، وادّعى في الدروس أنّه مذهب الأكثر [2] ، وعن الحلبي دعوى الإجماع عليه ، وهي ظاهر الغنية ، واختاره جمع ممّن تأخر [3] ؛ لكثير من تلك الصحاح ، وهي مستفيضة ، منها فيمن أعطى رجلاً ورقاً بوصيف إلى أجل مسمى ، فقال له صاحبه : بعد لا أجد وصيفاً ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : « لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً [4].

ومنها : « من اشترى طعاماً أو علفاً .. فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ( لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) » [5].

ومنها : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي‌


[1] حكاه عن الإسكافي والعماني والقاضي في المختلف : 365 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، الحلبي في الكافي : 358 ، ابن حمزة في الوسيلة : 251.

[2] الدروس 3 : 258.

[3] منهم : العلاّمة في التحرير 1 : 196 ، والشهيد الثاني في الروضة 3 : 421 ، وصاحب الحدائق 20 : 36.

[4] الكافي 5 : 220 / 2 ، التهذيب 7 : 32 / 133 ، الإستبصار 3 : 75 / 249 ، الوسائل 18 : 307 أبواب السلف ب 11 ح 9 ؛ بتفاوت يسير.

[5] التهذيب 7 : 32 / 134 ، الإستبصار 3 : 75 / 250 ، الوسائل 18 : 309 أبواب السلف ب 11 ح 15.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست