اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 130
وضعف سنده يمنع من
العمل به ، مع احتماله ككلام التهذيب الحمل على صورة التفاوت بالزيادة والنقيصة ،
كما فهمه منه الجماعة ، ولذا لم ينسبوا إليه القول الأوّل بالمرّة ، بل نسبوه إلى
هذا القول ، وله فيه موافق كثير من الطائفة كالإسكافي والعماني والقاضي وابن زهرة
والحلبي وابن حمزة [1] ، وادّعى في الدروس أنّه مذهب الأكثر [2] ، وعن الحلبي
دعوى الإجماع عليه ، وهي ظاهر الغنية ، واختاره جمع ممّن تأخر [3] ؛ لكثير من تلك
الصحاح ، وهي مستفيضة ، منها فيمن أعطى رجلاً ورقاً بوصيف إلى أجل مسمى ، فقال له
صاحبه : بعد لا أجد وصيفاً ، خذ مني قيمة وصيفك اليوم ورقاً ، قال : « لا يأخذ
إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً [4].
ومنها : « من
اشترى طعاماً أو علفاً .. فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً لا محالة قبل أن يأخذ شرطه
فلا يأخذ إلاّ رأس ماله ( لا تَظْلِمُونَ وَلا
تُظْلَمُونَ ) » [5].
ومنها : عن الرجل
يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي
[1] حكاه عن
الإسكافي والعماني والقاضي في المختلف : 365 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 589 ، الحلبي في الكافي : 358 ، ابن حمزة في الوسيلة : 251.