اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 129
ومنه يظهر أنّ صرف
الاستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصّة دون الملكيّة فاسد بالبديهة بعد ما ظهر من
اشتراطها بانقضاء المدّة المشترطة في الانتقال حين المعاملة ، فما لم يتحقّق كما
هو المفروض لم تحصل الملكيّة. وفيه نظر.
إلاّ أنّ ظاهر
الغنية والتنقيح والمحقق الثاني في شرح الإرشاد كالفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد [1] انعقاد الإجماع
على الحكم على الإطلاق المستفاد من العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، فلا ريب في
المسألة بحمد الله سبحانه.
( ويجوز ) بيعه
( بعده ) وبعد القبض بالضرورة ( و ) كذا
( إن لم يقبضه ) مطلقاً ، ولو بمجانس الثمن ، ربويين كانا أو غيره ، على الأظهر الأشهر بين
الطائفة إذا لم يكن بين الثمنين الربويين مع التجانس تفاوت بزيادة ولا نقيصة ؛
للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ومواردها وإن اختصّت
بالبيع على من هو عليه ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق بين الطائفة.
خلافاً للتهذيب [2] ، فمنع من البيع
بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك ؛ للخبر : عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو
حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : « إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي اشترى به
دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » [3].