responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 129

ومنه يظهر أنّ صرف الاستحقاق المنفي إلى المطالبة خاصّة دون الملكيّة فاسد بالبديهة بعد ما ظهر من اشتراطها بانقضاء المدّة المشترطة في الانتقال حين المعاملة ، فما لم يتحقّق كما هو المفروض لم تحصل الملكيّة. وفيه نظر.

إلاّ أنّ ظاهر الغنية والتنقيح والمحقق الثاني في شرح الإرشاد كالفاضل الأردبيلي في شرح الإرشاد [1] انعقاد الإجماع على الحكم على الإطلاق المستفاد من العبارة وغيرها من عبائر الجماعة ، فلا ريب في المسألة بحمد الله سبحانه.

( ويجوز ) بيعه ( بعده ) وبعد القبض بالضرورة ( و ) كذا ( إن لم يقبضه ) مطلقاً ، ولو بمجانس الثمن ، ربويين كانا أو غيره ، على الأظهر الأشهر بين الطائفة إذا لم يكن بين الثمنين الربويين مع التجانس تفاوت بزيادة ولا نقيصة ؛ للأصل ، والعمومات ، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة. ومواردها وإن اختصّت بالبيع على من هو عليه ، إلاّ أنّه لا قائل بالفرق بين الطائفة.

خلافاً للتهذيب [2] ، فمنع من البيع بالدراهم إذا كان الثمن الأوّل كذلك ؛ للخبر : عن الرجل له على آخر تمر أو شعير أو حنطة أيأخذ بقيمته دراهم؟ قال : « إذا قوّمه دراهم فسد ، لأنّ الأصل الذي اشترى به دراهم ، فلا يصلح دراهم بدراهم » [3].


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 589 ، التنقيح الرائع 2 : 145 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 360.

[2] التهذيب 7 : 30.

[3] التهذيب 7 : 30 / 129 ، الإستبصار 3 : 74 / 246 ، الوسائل 18 : 308 أبواب السلف ب 11 ح 12.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست