responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 113

إطلاق البطلان ، كما عن الأوّل ، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة ، كما عليه الباقون ، ويمكن تنزيل الأوّل عليه ، كما مرّت الإشارة إليه.

( وفي رواية ) مرسلة [1] عمل بها النهاية وبعض من تبعه [2] أنّه ( يقرع بينهما ) وفيها ما في الرواية السابقة ، مضافاً إلى عدم وجه للقرعة في صورة الاقتران ، لأنّها لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه هنا.

وما أجاب به الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع [3] مضعّف بأنّ التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال.

والأجود أن يضعّف بعدم كفاية الجواز في القرعة ؛ لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشرع الموجب للفساد ، فالرجوع إلى القرعة موجب لخروج الفاسد لا محالة ، فتأمّل.

نعم يصحّ فيما لو ثبت صحة أحدهما في الجملة في الشريعة ، وليس بثابت بالضرورة ، هذا.

ويظهر من المحقّق الثاني في شرح القواعد الميل إلى الحكم بصحة العقدين معاً [4] ؛ التفاتاً إلى أصالة بقاء الإذن ، وعدم وضوح بطلانه بمجرّد الشروع في البيع ؛ إذ المبطل إن كان الخروج عن الملك فإنما يتحقّق بتمام‌


[1] الكافي 5 : 218 / 3 ، التهذيب 7 : 73 / 311 ، الوسائل 18 : 272 أبواب بيع الحيوان ب 18 ح 2.

[2] النهاية : 412 ، وتبعه ابن البراج في الكامل على ما نقله عنه في المختلف : 383.

[3] انظر نكت النهاية : 396.

[4] جامع المقاصد 4 : 146.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 9  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست