اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 9 صفحة : 113
إطلاق البطلان ،
كما عن الأوّل ، أو تقييده بصورة عدم الإجازة أو الوكالة ، كما عليه الباقون ،
ويمكن تنزيل الأوّل عليه ، كما مرّت الإشارة إليه.
(
وفي رواية ) مرسلة [1] عمل بها النهاية
وبعض من تبعه [2] أنّه
( يقرع بينهما ) وفيها ما في الرواية السابقة ، مضافاً إلى عدم وجه للقرعة في صورة الاقتران ،
لأنّها لإظهار المشتبه ، ولا اشتباه هنا.
وما أجاب به
الماتن عن الأخير من جواز ترجيح أحدهما في نظر الشرع فيقرع [3] مضعّف بأنّ
التكليف منوط بأسبابه الظاهرة ، وإلاّ لزم التكليف بالمحال.
والأجود أن يضعّف
بعدم كفاية الجواز في القرعة ؛ لمعارضته بجواز عدم الترجيح في نظر الشرع الموجب
للفساد ، فالرجوع إلى القرعة موجب لخروج الفاسد لا محالة ، فتأمّل.
نعم يصحّ فيما لو
ثبت صحة أحدهما في الجملة في الشريعة ، وليس بثابت بالضرورة ، هذا.
ويظهر من المحقّق
الثاني في شرح القواعد الميل إلى الحكم بصحة العقدين معاً [4] ؛ التفاتاً إلى
أصالة بقاء الإذن ، وعدم وضوح بطلانه بمجرّد الشروع في البيع ؛ إذ المبطل إن كان
الخروج عن الملك فإنما يتحقّق بتمام