responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 99

وهم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال. ( والإناث ) مطلقاً ( والأطفال ) كذلك ( يسترقّون ) ويملكون بالسبي ( ولا يقتلون ) إجماعاً ، كما في الغنية [1] ، وفي المنتهى بلا خلاف [2] لأنّ النبي 6 نهى عن قتل النساء والصبيان وكان يسترقّهم إذا سباهم.

( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات ) لتعذّر العلم بغيره من العلامات غالباً ، وإلاّ فلو اتّفق العلم به بها كفى ؛ لعموم الأدلّة عليها.

قيل : وكذا يقبل إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير. وفيه تأمّل. ولو ادّعى استعجال نباته بالدواء ، فالأقرب القبول ؛ للشبهة الدارئة للقتل [3]. ولا بأس به.

( والذكور البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا ) فإن أسلموا سقط قتلهم ، إجماعاً كما في المنتهى [4] ؛ للنبوي « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم » [5].

وفي الخبر : « الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » [6].

ويتخيّر الإمام حينئذٍ بين استرقاقهم والمنّ عليهم والفداء ، عند جماعة كشيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة ، وفاقاً للفاضل في‌


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[2] المنتهى 2 : 926.

[3] الروضة 2 : 402.

[4] المنتهى 2 : 928.

[5] سنن البيهقي 9 : 182.

[6] الكافي 5 : 35 / 1 ، التهذيب 6 : 153 / 267 ، علل الشرائع : 565 / 1 ، الوسائل 15 : 72 أبواب جهاد العدو ب 23 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست