اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 99
وهم على ضربين :
ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال. ( والإناث ) مطلقاً
( والأطفال ) كذلك (
يسترقّون ) ويملكون بالسبي ( ولا يقتلون ) إجماعاً ، كما في الغنية [1] ، وفي المنتهى
بلا خلاف [2] لأنّ النبي 6 نهى عن قتل النساء والصبيان وكان يسترقّهم إذا سباهم.
( ولو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات )
لتعذّر العلم بغيره من
العلامات غالباً ، وإلاّ فلو اتّفق العلم به بها كفى ؛ لعموم الأدلّة عليها.
قيل : وكذا يقبل
إقراره بالاحتلام كغيره من الأقارير. وفيه تأمّل. ولو ادّعى استعجال نباته بالدواء
، فالأقرب القبول ؛ للشبهة الدارئة للقتل [3]. ولا بأس به.
( والذكور البالغون يقتلون حتماً إن أُخذوا والحرب قائمة ما لم يسلموا )
فإن أسلموا سقط قتلهم ،
إجماعاً كما في المنتهى [4] ؛ للنبوي « أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلاّ
الله ، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم وأموالهم » [5].
وفي الخبر : «
الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً » [6].
ويتخيّر الإمام
حينئذٍ بين استرقاقهم والمنّ عليهم والفداء ، عند جماعة كشيخنا الشهيد الثاني في
المسالك والروضة ، وفاقاً للفاضل في