وحكى في الكتابين
تعيّن المنّ هنا قولاً ، قال : لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى.
وفيه : أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام ، فلا
يلزم مثله بعد الإسلام. ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق [2].
ويمكن الاستدلال
عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا أُخذوا بعد تقضّي الحرب ، فمع الإسلام قبله
أولى. وأما تعيّنه ؛ فلعدم دليل على جواز الاسترقاق هنا ، وإن جاز مع الإسلام ،
لأنّه فرع الدليل وليس هنا.
وكذا أخذ الفداء ،
لا دليل عليه إلاّ ما ذكره الشيخ من أنّه فادى النبيّ 6 أسيراً أسلم
برجلين [3]. فإن تمّ ، ثبت التخيير بينه وبين المنّ. وأمّا الاسترقاق
فلم يقم عليه دليل. نعم يحتمله ما مرّ من الخبر ، لكنّه ضعيف السند.
وممّا ذكرنا تبيّن
انّ الأولى تعيّن المنّ.
وحيث يجوز قتلهم ( فالإمام مخيّر بين
ضرب أعناقهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وتركهم حتى ينزفوا ) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول كما في المسالك ،
قال : لأنّ الدم هو الفاعل للنزف لغة [4].
قال الجوهري :
يقال نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف. فهو نزيف ومنزوف [5].
(
وإن أُخذوا بعد انقضائها ، لم يجز أن يقتلوا وكان الإمام مخيّراً بين )