responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 100

المنتهى حاكياً له عن الشيخ أيضاً [1].

وحكى في الكتابين تعيّن المنّ هنا قولاً ، قال : لعدم جواز استرقاقهم حال الكفر فمع الإسلام أولى. وفيه : أنّ عدم استرقاقهم حال الكفر إهانة ومصير إلى ما هو أعظم لا إكرام ، فلا يلزم مثله بعد الإسلام. ولأن الإسلام لا ينافي الاسترقاق [2].

ويمكن الاستدلال عليه بثبوت جوازه حال الكفر فيما إذا أُخذوا بعد تقضّي الحرب ، فمع الإسلام قبله أولى. وأما تعيّنه ؛ فلعدم دليل على جواز الاسترقاق هنا ، وإن جاز مع الإسلام ، لأنّه فرع الدليل وليس هنا.

وكذا أخذ الفداء ، لا دليل عليه إلاّ ما ذكره الشيخ من أنّه فادى النبيّ 6 أسيراً أسلم برجلين [3]. فإن تمّ ، ثبت التخيير بينه وبين المنّ. وأمّا الاسترقاق فلم يقم عليه دليل. نعم يحتمله ما مرّ من الخبر ، لكنّه ضعيف السند.

وممّا ذكرنا تبيّن انّ الأولى تعيّن المنّ.

وحيث يجوز قتلهم ( فالإمام مخيّر بين ضرب أعناقهم ، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وتركهم حتى ينزفوا ) بضم الياء وفتح الزاء على البناء للمفعول كما في المسالك ، قال : لأنّ الدم هو الفاعل للنزف لغة [4].

قال الجوهري : يقال نزفت الدم إذا خرج منه دم كثير حتى يضعف. فهو نزيف ومنزوف [5].

( وإن أُخذوا بعد انقضائها ، لم يجز أن يقتلوا وكان الإمام مخيّراً بين )


[1] المسالك 1 : 153 ، الروضة 2 : 400 ، المنتهى 2 : 928.

[2] الروضة 2 : 400 ، المسالك 1 : 153.

[3] الخلاف 4 : 193.

[4] المسالك 1 : 153.

[5] الصحاح 4 : 1431.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست