ولا بأس به ؛ للنص
: عن رجل كان له جارية ، فأغار عليها المشركون فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم
فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : « ان كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ
المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم
فأصابها ردّت عليه برمتها وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جمعيه » قيل له
: فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟
قال : « يأخذها من
الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن » [2].
وضعف سنده
بالجهالة مجبور بالأصل ، والنصّ ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل
إجماع كما في الغنية [3] ولو على أصل الردّ من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة ،
مع سلامة جميع ذلك عمّا يصلح للمعارضة سوى الأخبار الثلاثة المتقدّمة [4] للنهاية في
المسألة السابقة ، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة. لكنّها مع ضعف سند أكثرها
ومخالفتها الأُصول محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي
ومالك وأحمد وأبي حنيفة [5].