responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 98

الشرح [1].

ولا بأس به ؛ للنص : عن رجل كان له جارية ، فأغار عليها المشركون فأخذوها ، ثم إن المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : « ان كانت في الغنائم وأقام البيّنة أنّ المشركين أغاروا عليهم فأخذوها منه ردّت عليه ، فإن كانت اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردّت عليه برمتها وأُعطي الذي اشتراها الثمن من المغنم من جمعيه » قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرّق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟

قال : « يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ، ويرجع الذي هي في يده على أمير الجيش بالثمن » [2].

وضعف سنده بالجهالة مجبور بالأصل ، والنصّ ، والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً ، بل إجماع كما في الغنية [3] ولو على أصل الردّ من غير التفصيل المتقدم إليه الإشارة ، مع سلامة جميع ذلك عمّا يصلح للمعارضة سوى الأخبار الثلاثة المتقدّمة [4] للنهاية في المسألة السابقة ، فإنها تدل على مختاره في هذه المسألة. لكنّها مع ضعف سند أكثرها ومخالفتها الأُصول محمولة على التقية ، فقد حكاه في المنتهى عن الثوري والأوزاعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة [5].

( الثاني : في ) بيان أحكام ( الأُسارى )


[1] المسالك 1 : 157 ، التنقيح الرائع 1 : 587.

[2] التهذيب 6 : 160 / 291 ، الإستبصار 3 : 6 / 11 ، الوسائل 15 : 99 أبواب جهاد العدو ب 35 ح 5.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 585.

[4] في ص : 96.

[5] المنتهى 2 : 955.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست