اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 89
للإبل خاصة ، وعن
أحمد روايتان. لنا : أنّه لم ينقل عن النبي 6 إسهام غير الخيل من البهائم وقد كان معه يوم بدر سبعون
بعيراً ولم ينفك غزواته 7 من استصحاب البُخت ، بل كانت هي الغالب على دوابّهم ، ولو أسهم
لها لنقل ، وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمّة : بعده سهم للإبل ولا غير الخيل من الدّواب. ولأنّ الفرس
ينفرد بالكرّ والفرّ والطلب والهرب ، بخلاف الإبل ، فإنّها لا تصلح لذلك فأشبهت
البغال والحمير [1].
واعلم أنّ الفارس
إنّما يعزل له سهمان إذا كان فارساً عند الحيازة للغنيمة لا قبلها.
وإليه أشار بقوله
: (
والاعتبار بكونه فارساً عند الحيازة لا بـ ) كونه فارساً عند ( دخول المعركة ).
فلو ذهب فرسه قبل
تقضّي الحرب لم يسهم لفرسه ، ولو دخل راجلاً فأحرز الغنيمة وهو فارس فله سهم فارس
، بلا خلاف ظاهر بيننا في الحكم الأوّل ، وكذلك في الثاني على ما يظهر من المنتهى
حيث لم ينقل فيهما خلافاً منّا [2].
قال في المسالك :
لا إشكال في عدم اعتباره عند دخول المعركة ، وإنّما الكلام في اشتراط كونه على
الوصف عند الحيازة ، أو يعتبر كونه كذلك عند القسمة ، لأنّه محل اعتبار الفارس
والراجل ليدفع إليهما حقّهما. والذي اختاره المصنّف وأكثر الجماعة الأوّل. وهو
واضح على القول بأنّه يملك بها ، فلا يتحقق الملك إلاّ بذلك. وينبّه على اعتبار
الثاني استحقاق المولود والمدد اللاحق بعد الغنيمة وقبل القسمة ، واختاره المحقق
الشيخ