responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 86

وهو وإن شمل صورة الوصول إليهم بعد القسمة ، لكنّها خارجة بإجماع العلماء ، كما في صريح التحرير والمنتهى ، وفيهما إجماعهم على الإسهام له إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضّي الحرب [1].

وفي الخبر : الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : « هؤلاء المحرومون » فأمر أن يسهم لهم [2].

قيل : وذكر الشيخ أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإسلام ، وأنّ الأوّل يحتمل التخصيص بحضور القتال [3]. انتهى.

والأقرب حمل الثاني على أنّهم محرومون من ثواب القتال خاصّة لا من الإسهام ، ولذا أمر به لهم ( للراجل سهم ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلاً أو راكباً غير الفرس ( وللفارس سهمان ).

بلا خلاف في الأوّل بين العلماء كما في المنتهى [4]. وكذا في الثاني بيننا إلاّ من الإسكافي المشار إلى قوله بقوله : ( وقيل : للفارس ثلاثة ) سهم [5]. وهو نادر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع على خلافه [6].

للنصّ [7] المعمول به عندنا وإن ضعف سنداً ، لانجباره بعمل‌


[1] التحرير 1 : 146 ، المنتهى 2 : 952.

[2] الكافي 5 : 45 / 6 ، التهذيب 6 : 146 / 254 ، الوسائل 15 : 103 أبواب جهاد العدو ب 37 ح 2.

[3] الاستبصار 3 : 2.

[4] المنتهى 2 : 949.

[5] حكاه عنه في المنتهى 2 : 949.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584.

[7] الكافي 5 : 44 / 2 ، التهذيب 6 : 145 / 253 ، الإستبصار 3 : 3 / 3 ، الوسائل 15 : 103 أبواب جهاد العدو ب 38 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست