اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 86
وهو وإن شمل صورة
الوصول إليهم بعد القسمة ، لكنّها خارجة بإجماع العلماء ، كما في صريح التحرير
والمنتهى ، وفيهما إجماعهم على الإسهام له إذا كان الالتحاق بهم قبل تقضّي الحرب [1].
وفي الخبر : الرجل
يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممّن شهد القتال ، قال : « هؤلاء المحرومون » فأمر
أن يسهم لهم [2].
قيل : وذكر الشيخ
أنّه يحتمل الحمل على ما لو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الإسلام ، وأنّ الأوّل
يحتمل التخصيص بحضور القتال [3]. انتهى.
والأقرب حمل الثاني على أنّهم محرومون من ثواب القتال خاصّة
لا من الإسهام ، ولذا أمر به لهم
( للراجل سهم ) وهو من ليس معه فرس سواء كان راجلاً أو راكباً غير الفرس ( وللفارس سهمان ).
بلا خلاف في
الأوّل بين العلماء كما في المنتهى [4]. وكذا في الثاني بيننا إلاّ من الإسكافي المشار إلى قوله
بقوله : ( وقيل :
للفارس ثلاثة ) سهم [5]. وهو نادر ، وفي ظاهر الغنية الإجماع على خلافه [6].
للنصّ [7] المعمول به عندنا
وإن ضعف سنداً ، لانجباره بعمل