responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 85

الحقوق حقوقهم من غير خمس [1]. وهو أحوط ، وأحوط منه ما عن الخلاف مرّ.

( و ) إخراج ما مرّ ( يقسّم الباقي ) من الأربعة الأخماس الباقية ( بين المقاتلة ومن حضر القتال ) ليقاتل ( وإن لم يقاتل حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو حرفة ، كالبيطار والنقّال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا ( ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ) بلا خلاف فيه أجده بيننا ، بل في ظاهر الغنية والمنتهى : أنّ عليه إجماعنا [2].

للخبرين : « إذا ولد المولود في أرض الحرب أُسهم له » [3] كما في أحدهما ، أو : « قسم له ممّا أفاء الله تعالى عليهم » [4] كما في ثانيهما.

( وكذا من يلتحق بهم من المدد ) الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ، فيُسهم له حين وصوله بعد الحيازة قبل القسمة ، بغير خلاف أجده هنا أيضاً ، وفي ظاهر الكتابين والتحرير : أنّ عليه إجماعنا [5].

للنّص : عن الجيش إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار الإسلام ، ولم يلقوا عدوّاً حتّى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها؟ قال : « نعم » [6].


[1] المختلف : 328.

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، المنتهى 2 : 947.

[3] قرب الإسناد : 138 / 487 ، الوسائل 15 : 113 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 9.

[4] التهذيب 6 : 147 / 259 ، الوسائل 15 : 113 أبواب جهاد العدو ب 41 ح 8.

[5] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 584 ، المنتهى 2 : 952 ، التحرير 1 : 146.

[6] الكافي 5 : 44 / 2 ، التهذيب 6 : 145 / 253 ، الوسائل 15 : 102 أبواب جهاد العدو ب 37 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست