اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 85
الحقوق حقوقهم من
غير خمس [1]. وهو أحوط ، وأحوط منه ما عن الخلاف مرّ.
( و ) إخراج ما مرّ ( يقسّم الباقي ) من الأربعة الأخماس الباقية ( بين المقاتلة ومن حضر القتال ) ليقاتل
( وإن لم يقاتل حتى الطفل ) الذكر من أولاد المقاتلين ، دون غيرهم ممّن حضر لصنعة أو حرفة ، كالبيطار
والنقّال والسائس والحافظ إذا لم يقاتلوا ( ولو ولد بعد الحيازة قبل القسمة ) بلا خلاف فيه أجده بيننا ، بل في ظاهر الغنية والمنتهى :
أنّ عليه إجماعنا [2].
للخبرين : « إذا
ولد المولود في أرض الحرب أُسهم له » [3] كما في أحدهما ، أو : « قسم له ممّا أفاء الله تعالى عليهم
» [4] كما في ثانيهما.
(
وكذا من يلتحق بهم من المدد ) الواصل إليهم ليقاتل معهم فلم يدرك القتال ، فيُسهم له حين وصوله بعد الحيازة
قبل القسمة ، بغير خلاف أجده هنا أيضاً ، وفي ظاهر الكتابين والتحرير : أنّ عليه
إجماعنا [5].
للنّص : عن الجيش
إذا غزوا أهل الحرب فغنموا غنيمة ، ثم لحقهم جيش آخر قبل أن يخرجوا إلى دار
الإسلام ، ولم يلقوا عدوّاً حتّى خرجوا إلى دار الإسلام ، هل يشاركونهم فيها؟ قال
: « نعم » [6].