responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 455

ومثله المنقوش منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما شي‌ء يعتدّ به على تقدير نزعه منهما.

( ويجوز إخراج الدراهم ) والدنانير ( المغشوشة ) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها ، والمعاملة بها ( إذا كانت معلومة الصرف ) والرواج بين الناس ، بأن يعامل بها مطلقاً وإن جهل مقدار الخالص منهما ، بجنسهما كان أو غيرهما ، لكن بشرط في الأوّل قد مضى [1].

( ولو لم تكن كذلك ) بأن لا يتعامل بها في العادة ، وكانت مهجورة في المعاملة ( لم يجز ) إنفاقها ( إلاّ بعد بيانها ) وإظهار غشّها إذا كان ممّا لا يتساهل به عادةً ، بلا خلاف في المقامين ، بل في المختلف الإجماع عليهما [2] ؛ هو الحجة.

مضافاً إلى الأصل ، والعمومات في الأوّل ، ولزوم الغشّ المحرّم بالنصّ والإجماع في الثاني.

وبهما يجمع بين الأخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقاً ، كالصحاح ، في أحدها : عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : « لا بأس بإنفاقها » [3].

ونحوه الآخران ، لكن بزيادة شرط فيهما وهو زيادة الفضّة عن الثلثين ، كما في أحدهما [4] ، أو كونها الغالب عليها ، كما في الثاني [5] ،


[1] راجع ص : 3988.

[2] المختلف : 395.

[3] التهذيب 7 : 108 / 462 ، الإستبصار 3 : 96 / 329 ، الوسائل 18 : 185 أبواب الصرف ب 10 ح 1.

[4] التهذيب 7 : 108 / 463 ، الإستبصار 3 : 96 / 330 ، الوسائل 18 : 186 أبواب الصرف ب 10 ح 3.

[5] التهذيب 7 : 108 / 464 ، الإستبصار 3 : 96 / 331 ، الوسائل 18 : 186 أبواب

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست