اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 455
ومثله المنقوش
منهما على الجدران والسقوف بحيث لا يحصل منهما شيء يعتدّ به على تقدير نزعه
منهما.
( ويجوز إخراج الدراهم ) والدنانير
( المغشوشة ) بنحو من الصفر والرصاص ونحوها ، والمعاملة بها ( إذا كانت معلومة الصرف ) والرواج بين الناس ، بأن يعامل بها مطلقاً وإن جهل مقدار
الخالص منهما ، بجنسهما كان أو غيرهما ، لكن بشرط في الأوّل قد مضى [1].
(
ولو لم تكن كذلك ) بأن لا يتعامل بها في العادة ، وكانت مهجورة في المعاملة ( لم يجز ) إنفاقها
( إلاّ بعد بيانها ) وإظهار غشّها إذا كان ممّا لا يتساهل به عادةً ، بلا خلاف في المقامين ، بل في
المختلف الإجماع عليهما [2] ؛ هو الحجة.
مضافاً إلى الأصل
، والعمومات في الأوّل ، ولزوم الغشّ المحرّم بالنصّ والإجماع في الثاني.
وبهما يجمع بين
الأخبار المختلفة المجوّزة لإنفاقها مطلقاً ، كالصحاح ، في أحدها : عن الدراهم
المحمول عليها ، فقال : « لا بأس بإنفاقها » [3].
ونحوه الآخران ،
لكن بزيادة شرط فيهما وهو زيادة الفضّة عن الثلثين ، كما في أحدهما [4] ، أو كونها
الغالب عليها ، كما في الثاني [5] ،