اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 454
( ويباع ) أحد الترابين ( بغيره ) أي بغير جنسه ، نقداً كان أم لا مطلقا.
( ولو جُمعا ) أي الترابان ، بأن خلطا ومزجا ، أو أُريد بيعهما في صفقة واحدة
معاً ( جاز
بيعه ) أي المجموع ( بهما ) أي بخالصهما معاً ؛ لكونه من الضميمة المصحّحة لذلك قطعاً ،
وإن جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر.
وللمعتبرة ، منها
الخبر : عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه؟
فقال : « تشتريه بالذهب والفضّة » [1].
ويجوز بيعهما معاً
أيضاً بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضاً عن الآخر. وأولى
منهما بيعهما بغيرهما.
(
ويباع جوهر الرَّصاص ) بفتح الراء (
والنُّحاس ) بضم النون ( بالذهب والفضّة وإن
كان فيه يسير من ذلك ) مطلقاً ، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض قبل التفرّق ما
يساويه ، بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنّه لقلّته مضمحلّ ، وتابع غير مقصود بالبيع.
وللنصوص ، منها
الصحيح وغيره : في الأُسرب [2] يشترى بالفضّة ، فقال : « إن كان الغالب عليه الأُسرب فلا
بأس » [3].