responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 454

( ويباع ) أحد الترابين ( بغيره ) أي بغير جنسه ، نقداً كان أم لا مطلقا.

( ولو جُمعا ) أي الترابان ، بأن خلطا ومزجا ، أو أُريد بيعهما في صفقة واحدة معاً ( جاز بيعه ) أي المجموع ( بهما ) أي بخالصهما معاً ؛ لكونه من الضميمة المصحّحة لذلك قطعاً ، وإن جهل مساواة مقدار الثمن والمثمن منهما للآخر.

وللمعتبرة ، منها الخبر : عن الجوهر الذي يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعاً ، كيف نشتريه؟ فقال : « تشتريه بالذهب والفضّة » [1].

ويجوز بيعهما معاً أيضاً بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن على مجانسه بما يصلح عوضاً عن الآخر. وأولى منهما بيعهما بغيرهما.

( ويباع جوهر الرَّصاص ) بفتح الراء ( والنُّحاس ) بضم النون ( بالذهب والفضّة وإن كان فيه يسير من ذلك ) مطلقاً ، وإن لم يعلم زيادة الثمن عن ذلك اليسير ، ولم يقبض قبل التفرّق ما يساويه ، بلا خلاف في الظاهر ؛ لأنّه لقلّته مضمحلّ ، وتابع غير مقصود بالبيع.

وللنصوص ، منها الصحيح وغيره : في الأُسرب [2] يشترى بالفضّة ، فقال : « إن كان الغالب عليه الأُسرب فلا بأس » [3].


[1] الكافي 5 : 249 / 22 ، التهذيب 7 : 111 / 478 ، الوسائل 18 : 189 أبواب الصرف ب 11 ح 5.

[2] الأُسرُب : كقُنفُذ ، الآنُكُ بالمدِّ ، هو الرّصَاص ، وهو فارسي مُعرب. تاج العروس 3 : 55.

[3] الكافي 5 : 248 / 15 ، التهذيب 7 : 111481 ، الوسائل 18 : 203 أبواب الصرف ب 17 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست