responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 435

خلافاً للأكثر في الثالث ، فعمّموا الزوجة للمنقطع. وفيه مضافاً إلى ما سبق منع صدق الزوجة عليها حقيقة.

( وهل يثبت بينه ) أي المسلم ( وبين الذمّي ) إذا كان بشرائط الذمّة؟ ( فيه روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين كافّة ، وفاقاً للإسكافي والقاضي وابن حمزة والحلّي [1] ( أنّه يثبت ).

ولم أقف عليه بالخصوص ، نعم يشمله إطلاق بعض النصوص : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : « نعم » [2] والعامّ المخصص حجة في الباقي جدّاً ، وضعف السند منجبر بما تقدّم ، وبعموم الكتاب والسنة بتحريم الربا.

خلافاً للصدوقين والمفيد والمرتضى [3] ، فلا يثبت ، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع ؛ للمرسل : « ليس بين المسلم والذمّي ربا » [4].

وهو قاصر السند ، ضعيف التكافؤ هو كالإجماع المحكي لما مرّ من الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص المقام بالشهرة.

فإذاً القول الأوّل مع كونه أحوط في الجملة لا يخلو عن قوة.

وحمل الأصحاب المرسلة على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. ولا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.

( و ) يجوز أن ( يباع الثوب بالغزل ) مطلقاً ( ولو تفاضلاً ) للصحيح : عن بيع الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ،


[1] حكاه عن الإسكافي والقاضي في المختلف : 353 ، ابن حمزة في الوسيلة : 254 ، الحلّي في السرائر 2 : 252.

[2] راجع ص : 3970 الهامش [2].

[3] نقله عن والد الصدوق في المختلف : 353 ، الصدوق في المقنع : 126 حكاه عن المفيد في المختلف : 353 ، المرتضى في الانتصار : 212.

[4] الفقيه 3 : 176 / 792 ، الوسائل 18 : 136 أبواب الربا ب 7 ح 5.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست