اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 435
خلافاً للأكثر في
الثالث ، فعمّموا الزوجة للمنقطع. وفيه مضافاً إلى ما سبق منع صدق الزوجة عليها
حقيقة.
( وهل يثبت بينه ) أي المسلم
( وبين الذمّي ) إذا كان بشرائط الذمّة؟ (
فيه روايتان ، أشهرهما ) بين المتأخّرين كافّة ، وفاقاً للإسكافي والقاضي وابن حمزة والحلّي [1]( أنّه يثبت ).
ولم أقف عليه
بالخصوص ، نعم يشمله إطلاق بعض النصوص : قلت : فالمشركون بيني وبينهم ربا؟ قال : «
نعم » [2] والعامّ المخصص حجة في الباقي جدّاً ، وضعف السند منجبر بما تقدّم ، وبعموم
الكتاب والسنة بتحريم الربا.
خلافاً للصدوقين
والمفيد والمرتضى [3] ، فلا يثبت ، بل ادّعى الأخير عليه الإجماع ؛ للمرسل : «
ليس بين المسلم والذمّي ربا » [4].
وهو قاصر السند ،
ضعيف التكافؤ هو كالإجماع المحكي لما مرّ من الدليل القاطع ، المعتضد في خصوص
المقام بالشهرة.
فإذاً القول
الأوّل مع كونه أحوط في الجملة لا يخلو عن قوة.
وحمل الأصحاب
المرسلة على خروج الذمّي عن شرائط الذمّة. ولا بأس به ، جمعاً بين الأدلّة.
( و ) يجوز أن
( يباع الثوب بالغزل ) مطلقاً ( ولو
تفاضلاً ) للصحيح : عن بيع
الغزل بالثياب المنسوجة والغزل أكثر وزناً من الثياب ،
[1] حكاه عن
الإسكافي والقاضي في المختلف : 353 ، ابن حمزة في الوسيلة : 254 ، الحلّي في
السرائر 2 : 252.