responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 434

بأس به » [1].

وفي الخبرين : « ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا » [2].

وفي آخر : « ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم » [3].

ومقتضاه اختصاص النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة دون العكس ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل في ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه [4] ؛ لذلك ، وللاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم الربا على المتيقّن.

خلافاً للنهاية وجماعة ، فأطلقوا الجواز [5]. وهو ضعيف.

وفي شمول الأولين لمن علا ومن سفل ، والزوجة للمنقطعة ، والمملوك للمكاتب بقسميه نظر ، ينشأ من الإطلاق أو العموم ، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم على الفرد المتيقّن ، بناءً على الشك في دخول ما عداه في الأمرين ؛ لعدم التبادر. وهو أحوط ، بل لعلّه أولى وأظهر.


[1] الفقيه 3 : 178 / 806 ، الوسائل 18 : 136 أبواب الربا ب 7 ح 6.

[2] أحدهما تقدم في ص : 3969. والآخر في : التهذيب 7 : 17 : 75 ، الإستبصار 3 : 71 / 236 ، الوسائل 18 : 136 أبواب الربا ب 7 ح 4.

[3] الكافي 5 : 147 / 2 ، الفقيه 3 : 176 / 790 ، الوسائل 18 : 135 أبواب الربا ب 7 ح 2.

[4] السرائر 2 : 252 ، الخلاف 1 : 539.

[5] النهاية : 376 ؛ وانظر التذكرة 1 : 485 ، والتنقيح الرائع 2 : 94 ، ومفاتيح الشرائع 3 : 62.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست