وفي الخبرين : «
ليس بين الرجل وولده ولا بينه وبين مملوكه ولا بينه وبين أهله ربا » [2].
وفي آخر : « ليس
بيننا وبين أهل حربنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم ، نأخذ منهم ولا نعطيهم » [3].
ومقتضاه اختصاص
النفي بصورة أخذ المسلم الزيادة دون العكس ، وهو الأظهر ، وفاقاً للأكثر ، بل في
ظاهر السرائر وصريح الخلاف الإجماع عليه [4] ؛ لذلك ، وللاقتصار فيما خالف الأصل الدالّ على تحريم
الربا على المتيقّن.
خلافاً للنهاية
وجماعة ، فأطلقوا الجواز [5]. وهو ضعيف.
وفي شمول الأولين
لمن علا ومن سفل ، والزوجة للمنقطعة ، والمملوك للمكاتب بقسميه نظر ، ينشأ من
الإطلاق أو العموم ، ومن لزوم الاقتصار فيما خالف الأصل المتقدّم على الفرد
المتيقّن ، بناءً على الشك في دخول ما عداه في الأمرين ؛ لعدم التبادر. وهو أحوط ،
بل لعلّه أولى وأظهر.