responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 423

وبالجملة لا وقع لأمثال هذه المناقشات فيما أسّسته النصوص المعتبرة ، واتّفقت عليه كملة الطائفة ، وتعدّدت فيه الإجماعات المحكية.

( واللحوم ) كالألبان ( تابعة للحيوان في الاختلاف ) فحلم الضأن ، والمعز وكذا لبنهما جنس ، لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس ولبنهما جنس ، وكذا العراب والبخاتيّ ولبنهما جنس واحد ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل في الغنية [1] وعن التذكرة الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجة.

مضافاً الى العرف واللغة فيما عدا الثاني ، ولولاه هنا وفي بحث الزكاة لأمكن المناقشة فيه بالضرورة ؛ لتغاير جنسهما عرفاً وإن تجانسا لغةً ، كما حكي [3].

ومنه يظهر الوجه في عدم تغاير الوحشي للأهلي ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك ، وفي الغنية والتذكرة وغيرهما الإجماع عليه [4].

( و ) ممّا قدّمناه من القاعدة الكلّية يظهر الوجه فيما ذكره من أنّ ( ما يستخرج من اللبن جنس واحد ) كالحليب والكشك والكامخ [5] والزبد والسمن والجبن ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر بالتفاضل مع اتّحاد جنس الحيوان ، وعليه بالخصوص الإجماع في الغنية والتذكرة [6].


[1] وكذا في شرح القواعد للمحقق الثاني في الكل ( جامع المقاصد 4 : 268 ) وفي المسالك ( 1 : 199 ) في البقر والجاموس. ( منه ; ).

[2] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، التذكرة 1 : 479.

[3] المسالك 1 : 199 والحدائق 19 : 247.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، التذكرة 1 : 478 ؛ وانظر جامع المقاصد 4 : 268.

[5] الكامخ : الذي يؤتدم به ؛ معرّب. مجمع البحرين 2 : 441.

[6] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، التذكرة 1 : 479.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست