اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 423
وبالجملة لا وقع
لأمثال هذه المناقشات فيما أسّسته النصوص المعتبرة ، واتّفقت عليه كملة الطائفة ،
وتعدّدت فيه الإجماعات المحكية.
( واللحوم ) كالألبان
( تابعة للحيوان في الاختلاف ) فحلم الضأن ، والمعز وكذا لبنهما جنس ، لشمول الغنم لهما ، والبقر والجاموس
ولبنهما جنس ، وكذا العراب والبخاتيّ ولبنهما جنس واحد ، وهكذا ، بلا خلاف ، بل في
الغنية [1] وعن التذكرة الإجماع عليه [2] ؛ وهو الحجة.
مضافاً الى العرف
واللغة فيما عدا الثاني ، ولولاه هنا وفي بحث الزكاة لأمكن المناقشة فيه بالضرورة
؛ لتغاير جنسهما عرفاً وإن تجانسا لغةً ، كما حكي [3].
ومنه يظهر الوجه
في عدم تغاير الوحشي للأهلي ، إلاّ أنّ ظاهر الأصحاب ذلك ، وفي الغنية والتذكرة
وغيرهما الإجماع عليه [4].
( و ) ممّا قدّمناه من القاعدة الكلّية يظهر الوجه فيما ذكره من
أنّ ( ما
يستخرج من اللبن جنس واحد ) كالحليب والكشك والكامخ [5] والزبد والسمن والجبن ، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر
بالتفاضل مع اتّحاد جنس الحيوان ، وعليه بالخصوص الإجماع في الغنية والتذكرة [6].
[1] وكذا في شرح
القواعد للمحقق الثاني في الكل ( جامع المقاصد 4 : 268 ) وفي المسالك ( 1 : 199 )
في البقر والجاموس. ( منه ; ).