responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 422

ولذا إنّ الحلّي المصرّ على إرادة المعنى الثاني في المسألة السابقة وافق الأصحاب في المسألة ، مدّعياً في جملة من مواردها إجماع الطائفة [1] ، فلا وجه للمناقشة من هذه الحيثيّة.

وكذا من الحيثية الأُخرى التي ذكرها أيضاً من قوله : إنّه لا شكّ أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد ، وهو ظاهر ، ودلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمّل ، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالآخر متساوياً أيضاً ؛ للزيادة ، كما في اليابس من جنس بآخر رطباً ، مثل الرُّطَب بالتمر والعنب بالزبيب ، فلا ينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت آخر بتبديل وتغيير ، مع أنّه معتبر عندهم في الرُّطَب والتمر [2].

وذلك لاغتفار هذه الزيادة اتفاقاً فتوًى وروايةً ، ولعلّ الوجه فيه ما أُشير إليه وإلى الإشكال الذي ذكره في الصحيحة المشار إليها في كلامه ، فإنّ فيه : ما تقول في البرّ بالسويق؟ فقال : « مثلاً بمثل لا بأس به » قلت : إنّه يكون له رَيع فيه فضل ، فقال : « أليس له مئونة؟ » قلت : بلى ، قال : « هذا بهذا » [3].

وحاصله أنّ اغتفار الزيادة إنّما هو لأجل مئونة الطحن ، وليس بيع الرُّطَب بالتمر اليابس على تقدير المنع عنه مثله بالبديهة ؛ إذ لا مئونة في يبس التمر ، وهو فرق واضح بينهما لا يشوبه شوب المناقشة أصلاً.


[1] السرائر 2 : 261.

[2] مجمع الفائدة والبرهان 8 : 468 ، 469.

[3] الكافي 5 : 189 / 9 ، التهذيب 7 : 95 / 404 ، الوسائل 18 : 140 أبواب الربا ب 9 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست