اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 422
ولذا إنّ الحلّي
المصرّ على إرادة المعنى الثاني في المسألة السابقة وافق الأصحاب في المسألة ،
مدّعياً في جملة من مواردها إجماع الطائفة [1] ، فلا وجه للمناقشة من هذه الحيثيّة.
وكذا من الحيثية
الأُخرى التي ذكرها أيضاً من قوله : إنّه لا شكّ أنّ الحنطة إذا جعلت دقيقاً تزيد
، وهو ظاهر ، ودلّت عليه صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة ، وانطباق الوجه المذكور
فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمّل ، فلا ينبغي صحة بيع أحدهما بالآخر متساوياً
أيضاً ؛ للزيادة ، كما في اليابس من جنس بآخر رطباً ، مثل الرُّطَب بالتمر والعنب
بالزبيب ، فلا ينبغي النظر الى مثل هذه الزيادة في وقت آخر بتبديل وتغيير ، مع
أنّه معتبر عندهم في الرُّطَب والتمر [2].
وذلك لاغتفار هذه
الزيادة اتفاقاً فتوًى وروايةً ، ولعلّ الوجه فيه ما أُشير إليه وإلى الإشكال الذي
ذكره في الصحيحة المشار إليها في كلامه ، فإنّ فيه : ما تقول في البرّ بالسويق؟
فقال : « مثلاً بمثل لا بأس به » قلت : إنّه يكون له رَيع فيه فضل ، فقال : « أليس
له مئونة؟ » قلت : بلى ، قال : « هذا بهذا » [3].
وحاصله أنّ اغتفار
الزيادة إنّما هو لأجل مئونة الطحن ، وليس بيع الرُّطَب بالتمر اليابس على تقدير
المنع عنه مثله بالبديهة ؛ إذ لا مئونة في يبس التمر ، وهو فرق واضح بينهما لا
يشوبه شوب المناقشة أصلاً.