responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 382

للجهالة. والمناقشة فيها بعد ما عرفت واضحة.

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق ، ولا بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة و [ الظاهرة [1] ] وعليه الإجماع في صريح الخلاف والغنية وظاهر المسالك [2].

ولا بين الموجودة حالة العقد والمتجدّدة بعده حيث تكون على البائع مضمونة ، وعليه الإجماع في التذكرة [3] ؛ وهو الحجة أيضاً مضافاً إلى العمومات ، وأنّ الخيار بها ثابت بأصل العقد وإن كان السبب حينئذٍ غير مضمون ، فلا يرد كون البراءة ممّا لا يجب ، مع أنّه لا دليل على المنع عنها كلّية ولو في نحو المسألة ، فتأمّل.

( وبالعلم به ) ممّن لولاه لثبت الخيار له ( قبل العقد )

( وبالرضا ) منه به ( بعده ) وأولى منه التصريح بإسقاطه.

بلا خلاف فيهما وفي السقوط بتأخير الردّ مع العلم بالعيب كما في الغنية [4] ؛ وهو الحجة.

مضافاً في الأوّلين إلى الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من النص والإجماع بغير محلّ الفرض ، ومفهوم أوّل المعتبرين [5] في الأوّل.

إلاّ أنّ ظاهر أصحابنا المتأخّرين كافّة الخلاف في الثالث ، فنفوا‌


[1] في النسخ : الحادثة ، وما أثبتناه أنسب.

[2] الخلاف 3 : 127 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588 ، المسالك 1 : 193.

[3] التذكرة 1 : 525.

[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[5] راجع ص : 3918.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست