اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 382
للجهالة.
والمناقشة فيها بعد ما عرفت واضحة.
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين علم البائع والمشتري بالعيوب وجهلهما والتفريق ، ولا
بين الحيوان وغيره ، ولا بين العيوب الباطنة و [ الظاهرة [1] ] وعليه الإجماع
في صريح الخلاف والغنية وظاهر المسالك [2].
ولا بين الموجودة
حالة العقد والمتجدّدة بعده حيث تكون على البائع مضمونة ، وعليه الإجماع في
التذكرة [3] ؛ وهو الحجة أيضاً مضافاً إلى العمومات ، وأنّ الخيار بها
ثابت بأصل العقد وإن كان السبب حينئذٍ غير مضمون ، فلا يرد كون البراءة ممّا لا
يجب ، مع أنّه لا دليل على المنع عنها كلّية ولو في نحو المسألة ، فتأمّل.
(
وبالعلم به ) ممّن لولاه لثبت الخيار له
( قبل العقد )
(
وبالرضا ) منه به ( بعده ) وأولى منه التصريح بإسقاطه.
بلا خلاف فيهما
وفي السقوط بتأخير الردّ مع العلم بالعيب كما في الغنية [4] ؛ وهو الحجة.
مضافاً في
الأوّلين إلى الأصل ، واختصاص المثبت لهذا الخيار من النص والإجماع بغير محلّ
الفرض ، ومفهوم أوّل المعتبرين [5] في الأوّل.
إلاّ أنّ ظاهر
أصحابنا المتأخّرين كافّة الخلاف في الثالث ، فنفوا