responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 381

في الغنية إجماعنا [1].

ولأنّ التبرّي الإجمالي يتناول كل عيب فيدخل تحته الجزئيات.

ولتبايعهما على شرط التبرّي من كل عيب ، فيثبت لهما ما شرطاه ؛ لعموم قوله 7 : « المؤمنون عند شروطهم » [2].

ولإطلاق المعتبرين ، في أحدهما : « أيّما رجل اشترى شيئاً فيه عيب أو عوار ولم يتبرّأ إليه منه ولم يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العيب وبذلك العوار ، أنه يمضي عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به » [3].

وضعف سنده بموسى بن بكر على الأشهر مجبور بعمل الأكثر ، وبرواية فضالة المجمع على تصحيح ما يصح عنه.

وفي الثاني : « المتاع بياع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ؛ فإذا نادى عليه تبرّأ من كل عيب فيه ؛ فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربما زهده ، فإذا زهد فيه ادّعى فيه عيوباً أنّه لا يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد تبرّأت منها : فيقول المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب عليه الثمن؟ فكتب : « عليه الثمن » [4] فتأمّل.

خلافاً للمحكي عن الإسكافي والقاضي [5] ، فلا يكفي التبرّي إجمالاً ؛


[1] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 588.

[2] عوالي اللئلئ 2 : 257 / 7 ، وفي الوسائل 18 : 16 أبواب الخيار ب 6 : المسلمون عند شروطهم.

[3] الكافي 5 : 207 / 3 ، التهذيب 7 : 60 / 257 ، الوسائل 18 : 30 أبواب الخيار ب 16 ح 2.

[4] التهذيب 7 : 66 / 285 ، الوسائل 18 : 111 أبواب أحكام العيوب ب 8 ح 1.

[5] حكاه عن الإسكافي في المختلف : 371 ، القاضي في المهذب 1 : 392.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست