ولأنّ التبرّي
الإجمالي يتناول كل عيب فيدخل تحته الجزئيات.
ولتبايعهما على
شرط التبرّي من كل عيب ، فيثبت لهما ما شرطاه ؛ لعموم قوله 7 : « المؤمنون عند
شروطهم » [2].
ولإطلاق المعتبرين
، في أحدهما : « أيّما رجل اشترى شيئاً فيه عيب أو عوار ولم يتبرّأ إليه منه ولم
يبيّن له ، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً وعلم بذلك العيب وبذلك العوار ، أنه يمضي
عليه البيع ويردّ عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به
» [3].
وضعف سنده بموسى
بن بكر على الأشهر مجبور بعمل الأكثر ، وبرواية فضالة المجمع على تصحيح ما يصح
عنه.
وفي الثاني : «
المتاع بياع فيمن يزيد فينادي عليه المنادي ؛ فإذا نادى عليه تبرّأ من كل عيب فيه
؛ فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق إلاّ نقده الثمن فربما زهده ، فإذا زهد فيه
ادّعى فيه عيوباً أنّه لا يعلم بها ، فيقول له المنادي : قد تبرّأت منها : فيقول
المشتري : لم أسمع البراءة منها ، أيصدّق فلا يجب عليه الثمن ، أم لا يصدّق فيجب
عليه الثمن؟ فكتب : « عليه الثمن » [4] فتأمّل.
خلافاً للمحكي عن
الإسكافي والقاضي [5] ، فلا يكفي التبرّي إجمالاً ؛