اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 31
النبوي 6 الآتي : « لا
يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه » [1] لابتنائه على القول بإسلام البغاة ، وهو منظور فيه ، فإنّ
الإسلام الحقيقي ما يحقن به الدماء ، ويردّ به الأمانات ، ويردّ به الأمانات ، كما
في الأخبار المعتبرة ، وهؤلاء غير محقوني الدم إجماعاً ، ولذا وجب قتالهم.
وظاهر جملة من
الأخبار العامية والخاصية كفرهم ، كما عليه أصحابنا فيما حكاه الشيخ [2] وغيره [3] ، لكن قال :
ظاهرهم الإسلام.
وكيف كان ، فبعد
الإجماع الظاهر والمحكي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.
ومنه يستفاد تحريم
أموال سائر فرق الإسلام وإن حكم بكفرهم ، كما صرّح به شيخنا في المسالك ، قال :
لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب والسنة [4].
أقول : وهذه
الزيادة ما عرفته ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من بعض المعتبرة خلافه ، وفيه : « خذ
مال الناصب حيثما وجدته ، وارفع إلينا الخمس » [5] فالاكتفاء بالاستناد إلى الإجماع وفحواه أولى. ويحتمل أن
يكون أراد بالزيادة تأييداً.
(
وهل يؤخذ ) من أموالهم ( ما حواه العسكر
ممّا ينقل فيه قولان ) مشهوران ( أظهرهما
الجواز ) وفاقاً لأكثر
الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [6] ، بل في ظاهر
الغنية وعن صريح