responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 31

النبوي 6 الآتي : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ بطيب من نفسه » [1] لابتنائه على القول بإسلام البغاة ، وهو منظور فيه ، فإنّ الإسلام الحقيقي ما يحقن به الدماء ، ويردّ به الأمانات ، ويردّ به الأمانات ، كما في الأخبار المعتبرة ، وهؤلاء غير محقوني الدم إجماعاً ، ولذا وجب قتالهم.

وظاهر جملة من الأخبار العامية والخاصية كفرهم ، كما عليه أصحابنا فيما حكاه الشيخ [2] وغيره [3] ، لكن قال : ظاهرهم الإسلام.

وكيف كان ، فبعد الإجماع الظاهر والمحكي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه.

ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الإسلام وإن حكم بكفرهم ، كما صرّح به شيخنا في المسالك ، قال : لأنّ هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة ، مضافاً إلى ما دلّ عليه من الكتاب والسنة [4].

أقول : وهذه الزيادة ما عرفته ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من بعض المعتبرة خلافه ، وفيه : « خذ مال الناصب حيثما وجدته ، وارفع إلينا الخمس » [5] فالاكتفاء بالاستناد إلى الإجماع وفحواه أولى. ويحتمل أن يكون أراد بالزيادة تأييداً.

( وهل يؤخذ ) من أموالهم ( ما حواه العسكر ممّا ينقل فيه قولان ) مشهوران ( أظهرهما الجواز ) وفاقاً لأكثر الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في جملة من العبائر [6] ، بل في ظاهر الغنية وعن صريح‌


[1] عوالي اللئلئ 1 : 222 / 98 ، مسند أحمد 5 : 72.

[2] الخلاف 5 : 335 ، المبسوط 7 : 264.

[3] انظر كنز العرفان 1 : 386.

[4] المسالك 1 : 160.

[5] التهذيب 4 : 122 / 350 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 6.

[6] كالمهذَّب 1 : 298 ، والتنقيح الرائع 1 : 573.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست