responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 306

مع تصرّفه فيه على وجه يمنع من ردّه لو قلنا بسقوط خياره به مع الجهل بالغبن أو الخيار ؛ لبقاء الضرر المثبت للخيار ، وحينئذٍ فيمكن الفسخ مع تصرّفه كذلك ، وإلزامه بالقيمة إن كان قيميّاً أو المثل إن كان مثلياً ، جمعاً بين الحقّين.

وكذا لو تلفت العين أو استولد الأمة ، كما يثبت ذلك لو كان المتصرّف المشتري والمغبون البائع ، فإنّه إذا فسخ فلم يجد العين يرجع إلى المثل أو القيمة.

( الخامس : ) خيار التأخير ، أي تأخير إقباض الثمن والمثمن عن ثلاثة أيّام ، فـ ( من باع ولم يقبض الثمن ولا قبّض ) بتشديد الباء ( المبيع ولا اشترط التأخير ) فيهما احترز به عن النسيئة والسلف ـ ( فالبيع لازم ) على المتعين ( إلى ثلاثة أيّام ، ومع انقضائها يثبت الخيار ) بين الفسخ والإمضاء ( للبائع ) خاصّة ، بالإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة ، كالإنتصار والغنية والتنقيح والتذكرة [1] ، وغيرها من كتب الجماعة [2] ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة.

ففي الصحيح : عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن ، قال : « الأجل بينهما ثلاثة أيّام ، فإن قبضه بيعه وإلاّ فلا بيع بينهما » [3].


[1] الانتصار : 210 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 587 ، التنقيح الرائع 2 : 48 ، التذكرة 1 : 523.

[2] انظر جامع المقاصد 4 : 297 ، والمسالك 1 : 180 ؛ مجمع الفائدة 8 : 405 ، الحدائق 19 : 44.

[3] التهذيب 7 : 22 / 92 ، الإستبصار 3 : 78 / 259 ، الوسائل 18 : 22 أبواب الخيار ب 9 ح 3 ؛ بتفاوت يسير.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست