responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 217

أو لاستلزام الدخول حيث يعقد الصبي على ماله في أوائل المدّة المرخّصة لبيعه عنده من دون الولي إمّا جواز التصرّف في مال اليتيم المتّفق على المنع عنه نصّاً وفتوى ، فتأمّل ، أو الضرر الكثير إن أُمر بالصبر إلى أوان بلوغه وإجازته ، مع أنّه قد لا يجيز ، هذا. مع أنّ الشيخ لا يقول بالأمر بالصبر ، بل يحكم باللزوم حين صدور العقد [1]. وفيه ما مرّ.

وإذا ثبت المنع في هذه الصورة ثبت المنع بعدم القائل بالفرق في باقي الصور ، وإن زعم الجواز فيها بل مطلقاً بعض من شذّ ممّن تأخّر [2] هذا.

مضافاً إلى استفاضة النصوص الصريحة بالمنع عن بيعه وشرائه وأمره إلى أوان بلوغه.

ففي الخبر : « إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في البيع والشراء ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة ، وأخذ لها بها ، والغلام لا يجوز أمره في البيع والشراء ، ولا خرج من اليتم حتى يبلغ خمس عشرة سنة » [3] الخبر.

وأخصيّتها من المدّعى مدفوعة بعدم القائل بالفرق بين أصحابنا. هذا إن تمّ دعوى اختصاصها بماله بناءً على المتبادر ، وإلاّ فهي عامّة أو مطلقة.

نعم ، الأظهر جوازه فيما كان فيه بمنزلة الآلة لمن له الأهليّة ؛ لتداوله في الأعصار والأمصار السابقة واللاحقة من غير نكير بحيث يعدّ مثله إجماعاً من المسلمين كافّة.


[1] انظر المبسوط 2 : 83.

[2] انظر مجمع الفائدة والبرهان 8 : 151 ، 153.

[3] الكافي 7 : 197 / 1 ، الوسائل 18 : 410 أبواب أحكام الحجر ب 2 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست