responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 211

( الفصل الثاني : )

( في البيع وآدابه ) ‌

( أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول اللذان ينتقل بهما العين المملوكة من مالك إلى غيره بعض مقدّر ).

تعريف البيع بالإيجابين كما هنا ، أو اللفظ المطلق ، كما في الشرائع وغيره [1] هو الأشهر ، قيل : لأنّه المتبادر [2]. وفيه نظر.

خلافاً للطوسي والحلّي ، فعرّفاه بمسبَّبهما الذي هو الانتقال [3].

وهما جنس يشمل العقود ، وباقي القيود خاصّة مركّبة يخرج بها من العقود ما لا نقل فيه كالوديعة والمضاربة والوكالة ، وما تضمّن نقل الملك بغير عوض كالهبة والوصية بالمال ، أو المنفعة خاصّة كالإجارة.

وقوله : من مالك ، يتعلّق بـ « ينتقل » فيعمّ ما كان ملكاً للعاقد وغيره ، فيدخل فيه بيع الوكيل والوليّ.

وبه يندفع الاعتراض عن التعريف بعدم العموم فيه للثاني مع دخوله فيه بالإجماع.

وخرج بالعرض المقدّر الهبة المشروط فيها مطلق الثواب.

وحيث لم يعتبر التراضي وأطلق الإيجابين دخل فيه بيع المكرَه حيث يقع صحيحاً ، وبيع الأخرس وشراؤه بالإشارة ، فإنّه يصدق به الإيجاب والقبول.


[1] الشرائع 2 : 13 ؛ وأُنظر الروضة 3 : 221.

[2] الروضة 3 : 221.

[3] الطوسي في المبسوط 2 : 76 ، الحلّي في السرائر 2 : 240.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست