responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 210

فلا يجوز إذا بلغه ، إجماعاً ؛ وللصحيح : « إنّما جعلت التقيّة لتحقن بها الدماء ، فإذا بلغ الدم فلا تقيّة » [1] ونحوه الموثق [2].

وظاهر الإطلاق يشمل الجراح أيضاً ، كما عن الشيخ [3] ، إلاّ أنّ لزوم الاقتصار في الخروج عن العمومات المجوّزة لفعل المحرّمات بالتقيّة على المتيقّن المتبادر من الإطلاق وهو القتل فإنّه الفرد الأكمل ، يقتضي المصير إلى جواز الجرح الذي لم يبلغ حدّه ، ولذا اقتصر في الاستثناء عليه جماعة [4] ، كما في العبارة ، ولعلّه الأشهر.

وينبغي القطع بالجواز إذا كان الخوف على النفس بتركه ، ويحتاط بتركه في غيره.

وهل المسلم يشمل المخالف ، أم يخصّ المؤمن؟ إشكال.

والاحتياط يقتضي المصير إلى الأوّل إذا كان الخوف بترك القتل على نحو المال ، وسيّما القليل منه خاصّة ، وأمّا إذا كان على النفس المؤمنة فإشكال ، ولا يبعد المصير حينئذٍ إلى الثاني ، فليس شي‌ء يوازي دم المؤمن ، كما يستفاد من النصوص المعتبرة [5].


[1] الكافي 2 : 220 / 16 ، الوسائل 16 : 234 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 31 ح 1.

[2] التهذيب 6 : 172 / 335 ، الوسائل 16 : 234 أبواب الأمر بالمعروف وما يناسبه ب 31 ح 2.

[3] حكاه عنه في المسالك 1 : 168.

[4] منهم : العلاّمة في نهاية الأحكام 2 : 525 ، والتذكرة 1 : 583 ، والشهيد في الروضة 2 : 420.

[5] انظر الوسائل 17 : 298 أبواب ما يكتسب به ب 95 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست