وظاهرها سيّما
الأخير والأوّلين اختصاص التحريم بصورة ذوات الأرواح ، كما قيّدنا به العبارة ،
وفاقاً لجماعة ، كالشيخين والمتأخّرين كافّة ، كما حكاه بعض الأجلّة [2]. ولعلّه فهم
القيد من العبارة ونحوها من الخارج ، وإلاّ فلا إشعار فيها به ، بل ظاهرها التعميم
له ولغيره ، كصورة النخلة والشجرة ، ولكن لا تساعده الأدلّة ، بل الروايات مفهوماً
وسياقاً كما عرفت على خلافه واضحة المقالة.
مضافاً إلى أصالة
الإباحة ، وصريح الصحيحين المرويين عن المحاسن ، في أحدهما : « لا بأس بتماثيل
الشجر » [3] وفي الثاني : عن تماثيل الشجر والشمس والقمر ، فقال : « لا
بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان » [4].
وقريب منهما
المرويان في الكافي ، أحدهما الموثق كالصحيح بل الصحيح كما قيل [5] في قوله تعالى
( يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ
وَتَماثِيلَ )[6] الآية قال : « والله ما هي تماثيل الرجال والنساء ،
ولكنّها تماثيل الشجر وشبهه » [7]. ونحوه الثاني [8] ، وليس في سنده سوى سهل الثقة عند
[1] الخصال : 108
/ 76 ، 109 / 77 ، الوسائل 17 : 297 أبواب ما يكتسب به ب 94 ح 7 ، 9.