responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 143

والمروي في الفقيه في وصيّة النبي 6 لعليّ 7 : كفر بالله العلي العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف ، وعدّ منهم بائع السلاح لأهل الحرب [1].

وفيهما مع قصور سند الثاني ، ودلالة الأوّل ، لأعميّة البأس المفهوم منه من الحرمة أنّهما مطلقان يجب تقييدهما بما مرّ ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر : إنّي رجل صيقل اشترى السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها؟ فكتب 7 : « لا بأس به » [2].

فإذا الأوّل أظهر ، وإن كان الإطلاق أحوط.

ثم ظاهر الأُصول المتقدّمة وفحوى الصحيح الأوّل وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعدّ جُنّة لهم أيضاً ، كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى بالتجْفاف [3].

وربما قيل بعدمه [4] ؛ للصحيح : عن الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما يكنّهما : الدرع والخفّين ونحو هذا » [5].

وهو كما ترى ؛ فإنّه ليس من محل البحث جدّاً ، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ، سيّما الأُصول قطعاً. فهو ضعيف؟ كالمستفاد من العبارة‌


[1] الفقيه 4 : 254 / 821 ، الوسائل 17 : 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 7.

[2] التهذيب 6 : 382 / 1128 ، الوسائل 17 : 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 5.

[3] التجفاف : تفعال بالكسر ، شي‌ء تلبسه الفَرَس عند الحرب كأنه درع. الجمع تجافيف. المصباح المنير : 103.

[4] الحدائق 18 : 209.

[5] الكافي 5 : 113 / 3 ، التهذيب 6 : 354 / 1006 ، الإستبصار 3 : 57 / 188 ، الوسائل 17 : 102 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست