اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 143
والمروي في الفقيه
في وصيّة النبي 6 لعليّ 7 : كفر بالله العلي العظيم من هذه الأُمّة عشرة أصناف ،
وعدّ منهم بائع السلاح لأهل الحرب [1].
وفيهما مع قصور
سند الثاني ، ودلالة الأوّل ، لأعميّة البأس المفهوم منه من الحرمة أنّهما مطلقان
يجب تقييدهما بما مرّ ، مع معارضتهما لإطلاق الجواز في ظاهر الخبر : إنّي رجل صيقل
اشترى السيوف وأبيعها من السلطان ، أجائز لي بيعها؟ فكتب 7 : « لا بأس به » [2].
فإذا الأوّل أظهر
، وإن كان الإطلاق أحوط.
ثم ظاهر الأُصول
المتقدّمة وفحوى الصحيح الأوّل وظاهر تاليه تحريم بيع ما يعدّ جُنّة لهم أيضاً ،
كالدرع والبيضة ولباس الفرس المسمّى بالتجْفاف [3].
وربما قيل بعدمه [4] ؛ للصحيح : عن
الفئتين يلتقيان من أهل الباطل أبيعهما السلاح؟ فقال : « بعهما ما يكنّهما : الدرع
والخفّين ونحو هذا » [5].
وهو كما ترى ؛
فإنّه ليس من محل البحث جدّاً ، مع قصوره عن المقاومة لما مرّ ، سيّما الأُصول
قطعاً. فهو ضعيف؟ كالمستفاد من العبارة
[1] الفقيه 4 :
254 / 821 ، الوسائل 17 : 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 7.
[2] التهذيب 6 :
382 / 1128 ، الوسائل 17 : 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 5.
[3] التجفاف :
تفعال بالكسر ، شيء تلبسه الفَرَس عند الحرب كأنه درع. الجمع تجافيف. المصباح
المنير : 103.