responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 142

والخبر : عن حمل السلام إلى أهل الشام ، فقال : « احمل إليهم ، فإن الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا وعدوّكم » يعني الروم « فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك » [1].

والمرسل المنجبر ضعفه كما تقدّمه بالعمل ، ووجود ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سندهما : « قلت : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » [2].

ومقتضى هذه النصوص كالعبارة وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة ، وبه صرّح الحلّي [3] وجماعة [4].

( وقيل : ) كما عن الشيخين والديلمي والحلبي [5] يحرم ( مطلقاً ) تبعاً لإطلاق بعض النصوص ، كالصحيح المروي عن كتاب عليّ بن جعفر ، وقرب الإسناد : عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » [6].


[1] الكافي 5 : 112 / 2 ، الفقيه 3 : 107 / 448 ، التهذيب 6 : 353 / 1004 ، الإستبصار 3 : 58 / 189 ، الوسائل 17 : 101 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 2 ؛ بتفاوت.

[2] الكافي 5 : 113 / 4 ، التهذيب 6 : 354 / 1007 ، الإستبصار 3 : 57 / 186 ، الوسائل 17 : 102 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 4. والرواية مسندة في غير الاستبصار.

[3] انظر السرائر 2 : 216.

[4] منهم : الشهيد الأول في الدروس 3 : 166 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 165 ، وصاحب الحدائق 18 : 208.

[5] المفيد في المقنعة : 588 ، الطوسي في النهاية : 365 ، حكاه عن الديلمي في كشف الرموز 1 : 439 ، الحلبي في الكافي : 282.

[6] مسائل علي بن جعفر : 176 / 320 ، قرب الإسناد : 264 / 1047 ، الوسائل 17 : 103 أبواب ما يكتسب به ب 8 ح 6.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست