اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 142
والخبر : عن حمل
السلام إلى أهل الشام ، فقال : « احمل إليهم ، فإن الله عزّ وجلّ يدفع بهم عدوّنا
وعدوّكم » يعني الروم « فإذا كان الحرب بيننا فمن حمل إلى عدوّنا سلاحاً يستعينون
به علينا فهو مشرك » [1].
والمرسل المنجبر
ضعفه كما تقدّمه بالعمل ، ووجود ابن محبوب المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه في سندهما
: « قلت : إنّي أبيع السلاح ، قال : « لا تبعه في فتنة » [2].
ومقتضى هذه النصوص
كالعبارة وأصالة الإباحة الجواز فيما إذا لم يكن بيننا وبينهم حرب ولا مباينة ،
وبه صرّح الحلّي [3] وجماعة [4].
(
وقيل : ) كما عن الشيخين
والديلمي والحلبي [5] يحرم
( مطلقاً ) تبعاً لإطلاق بعض
النصوص ، كالصحيح المروي عن كتاب عليّ بن جعفر ، وقرب الإسناد : عن حمل المسلمين
إلى المشركين التجارة ، قال : « إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس » [6].