اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 8 صفحة : 112
هذا إذا سبي
منفرداً.
وأمّا إذا سبي مع
أبويه أو أحدهما ، كان كافراً ولم يتبع السابي قولاً واحداً منّا.
( ولو أسلم حربيّ في دار الحرب ) أو دار الإسلام قبل السبي ( حقن دمه ) عن القتل
( وماله ) إذا كان ( ممّا ينقل ) عن الاغتنام ( دون ) ما لا ينقل من ( العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر )
دون الكبار ، فإنّ
حكمهم حكم سائر الكفّار بغير خلاف.
للخبر المنجبر
بالعمل : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك
، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار [ وماله ومتاعه ورقيقه له
] فأمّا الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، وأمّا
الدور والأرضون فهي فيء ولا يكون له ، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجرِ فيها حكم
أهل الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار
الإسلام » [1].
وفيه أيضاً دلالة
على ما مرّ من الحكم بتبعية الولد لأبويه في الكفر والإسلام ، كما لا يخفى على من
تأمّل فيه التأمّل التامّ.
( ولو أسلم عبد ) الكافر أو أمته ( في دار الحرب قبل مولاه ) وخرج إلينا ( ملك نفسه ) ولا سبيل لمولاه عليه إجماعاً فتوًى ونصّاً [2] ، وصرّح به في
المختلف أيضاً [3].
[1] التهذيب 6 :
151 / 262 ، الوسائل 15 : 116 أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1. وما بين المعقوفين من
المصدر.
[2] التهذيب 6 :
152 / 264 ، الوسائل 15 : 117 أبواب جهاد العدو ب 44 ح 1.