responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 112

هذا إذا سبي منفرداً.

وأمّا إذا سبي مع أبويه أو أحدهما ، كان كافراً ولم يتبع السابي قولاً واحداً منّا.

( ولو أسلم حربيّ في دار الحرب ) أو دار الإسلام قبل السبي ( حقن دمه ) عن القتل ( وماله ) إذا كان ( ممّا ينقل ) عن الاغتنام ( دون ) ما لا ينقل من ( العقارات والأرضين ، ولحق به ولده الأصاغر ) دون الكبار ، فإنّ حكمهم حكم سائر الكفّار بغير خلاف.

للخبر المنجبر بالعمل : عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليه المسلمون بعد ذلك ، فقال : « إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار [ وماله ومتاعه ورقيقه له ] فأمّا الولد الكبار فهم في‌ء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، وأمّا الدور والأرضون فهي في‌ء ولا يكون له ، لأنّ الأرض هي أرض جزية لم يجرِ فيها حكم أهل الإسلام وليس بمنزلة ما ذكرناه ، لأنّ ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الإسلام » [1].

وفيه أيضاً دلالة على ما مرّ من الحكم بتبعية الولد لأبويه في الكفر والإسلام ، كما لا يخفى على من تأمّل فيه التأمّل التامّ.

( ولو أسلم عبد ) الكافر أو أمته ( في دار الحرب قبل مولاه ) وخرج إلينا ( ملك نفسه ) ولا سبيل لمولاه عليه إجماعاً فتوًى ونصّاً [2] ، وصرّح به في المختلف أيضاً [3].


[1] التهذيب 6 : 151 / 262 ، الوسائل 15 : 116 أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1. وما بين المعقوفين من المصدر.

[2] التهذيب 6 : 152 / 264 ، الوسائل 15 : 117 أبواب جهاد العدو ب 44 ح 1.

[3] المختلف : 329.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 8  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست