responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 85

المروي في الكافي : عن رجل لم يدر ستّة طاف أو سبعة ، قال : « يستقبل » [1].

ونحوه الخبر المروي في التهذيب بسند فيه اشتراك [2] ، وربما وصف أيضاً بالصّحة.

والخبر المروي في التهذيب في أواخر باب الزيادات من فقه الحج ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صفوان ، قال : سألت أبا الحسن 7 عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف فقال كلّ منهم لصاحبه : تحفّظ الطواف ، فلمّا ظنّوا أنهم فرغوا قال واحد : معي سبعة أشواط ، وقال الآخر : معي ستة أشواط ، وقال الثالث : معي خمسة أشواط ، قال : « إن شكّوا كلّهم فلستأنفوا ، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ واحد منهم على ما في يده فليبنوا » [3] وعُدّ هذا الحديث حسناً [4].

والخبر : رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : « يعيد طوافه حتى يحفظ » [5] وقصور السند أو ضعفه مجبور بالعمل.

وقال المفيد : من طاف بالبيت فلم يدر أستّاً طاف أم سبعاً ، فليطف طوافاً آخر ليستيقن أنه طاف سبعاً [6].

وفهم منه الفاضل البناء على الأقل على أن مراده بطواف آخر شوط‌


[1] الكافي 4 : 416 / 2 ، الوسائل 13 : 361 أبواب الطواف ب 33 ح 9.

[2] التهذيب 5 : 110 / 357 ، الوسائل 13 : 359 أبواب الطواف ب 33 ح 2.

[3] التهذيب 5 : 469 / 1645 ، الوسائل 13 : 419 أبواب الطواف ب 66 ح 2.

[4] كما في الذخيرة : 640.

[5] الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 362 أبواب الطواف ب 33 ح 11.

[6] المقنعة : 440.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست