اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 69
وهو حسن ، ولكن لا
دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ ، إلاّ أن يكون ما مرّ ، ولكن جوابه قد
ظهر.
فإذاً القول
بالمنع عن الرجوع مطلقاً كما عليه الماتن في الشرائع أظهر ، ومع ذلك فهو أولى
وأحوط.
( وكذا ) يستحب أن
( يستلم الأركان ) الأربعة كلّها ؛ للصحيح الفعلي الآتي ، وفي آخر : يستلم اليماني والشامي
والغربي؟ قال : « نعم » [1].
وهما نصّان على من
منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني كالإسكافي [2] ؛ مضافاً إلى
الأصل والإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى [3] ؛ مع عدم وضوح دليل على المنع أصلاً سوى النصوص بأن النبي 6 استلمهما ولم
يستلم غيرهما [4].
وهي محمولة على
كون ذلك لتأكده فيهما ، دون غيرهما ، كما أفتى به الأصحاب أيضاً ، ومنهم الماتن
هنا ، لقوله : ( وآكدها )
استحباباً ( ركن الحجر ) يعني العراقي ( واليماني ).
وبهذا الجمع صرّح
في الاستبصار ، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني ومعارضه من الموثّق : « كان رسول
الله 6 لا يستلم إلاّ الركن الأسود واليماني ويقبّلهما ويضع خدّه عليهما ، ورأيت أبي
يفعله » [5].