responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 69

وهو حسن ، ولكن لا دليل على استحباب الرجوع مع عدم البلوغ ، إلاّ أن يكون ما مرّ ، ولكن جوابه قد ظهر.

فإذاً القول بالمنع عن الرجوع مطلقاً كما عليه الماتن في الشرائع أظهر ، ومع ذلك فهو أولى وأحوط.

( وكذا ) يستحب أن ( يستلم الأركان ) الأربعة كلّها ؛ للصحيح الفعلي الآتي ، وفي آخر : يستلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : « نعم » [1].

وهما نصّان على من منع عن استلام ما عدا الركن العراقي واليماني كالإسكافي [2] ؛ مضافاً إلى الأصل والإجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى [3] ؛ مع عدم وضوح دليل على المنع أصلاً سوى النصوص بأن النبي 6 استلمهما ولم يستلم غيرهما [4].

وهي محمولة على كون ذلك لتأكده فيهما ، دون غيرهما ، كما أفتى به الأصحاب أيضاً ، ومنهم الماتن هنا ، لقوله : ( وآكدها ) استحباباً ( ركن الحجر ) يعني العراقي ( واليماني ).

وبهذا الجمع صرّح في الاستبصار ، حيث قال بعد نقل الصحيح الثاني ومعارضه من الموثّق : « كان رسول الله 6 لا يستلم إلاّ الركن الأسود واليماني ويقبّلهما ويضع خدّه عليهما ، ورأيت أبي يفعله » [5].


[1] التهذيب 5 : 106 / 343 ، الإستبصار 2 : 216 / 743 ، الوسائل 13 : 344 أبواب الطواف ب 25 ح 2.

[2] نقله عنه في المختلف : 290.

[3] الخلاف 2 : 320 ، المنتهى 2 : 694.

[4] الوسائل 13 : 337 أبواب الطواف ب 22.

[5] الكافي 4 : 408 / 8 ، التهذيب 5 : 105 / 341 ، الإستبصار 2 : 216 / 744 ، الوسائل 13 : أبواب الطواف ب 22 ح 2.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست