responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 61

( ولو كانت ) اليد ( مقطوعة فـ ) ليستلم ( بموضع القطع ) كما في الخبر : « انّ علياً 7 سئل : كيف يستلم الأقطع؟ يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من المرفق استلم الحجر بشماله » [1].

( ولو لم يكن له يد ) أصلاً ( أشار ) إليه بوجهه ، كما في القواعد [2].

قيل : ونصّ عليه المحقّق ، ويشمله إطلاق الأكثر ، والصحيح : « فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر إليه » [3] بل والصحيح : « إن وجدته خالياً وإلاّ فسلّم من بعيد » [4] [5].

( وأن يقتصد في مشيه ) بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقاً ، وفاقاً للقديمين والشيخ في النهاية والحلبي والحلّي وغيرهم [6].

وبالجملة : الأكثر على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع [7] ؛ للنصوص :

منها : عن الطواف أُسرع وأُكثر أو أمشي وأُبطئ؟ فقال : « مشي بين المشيين » [8] وقريب منه ما سيأتي.


[1] الكافي 4 : 410 / 18 ، التهذيب 5 : 106 / 345 ، الوسائل 13 : 343 أبواب الطواف ب 24 ح 1.

[2] القواعد 1 : 83.

[3] الكافي 4 : 402 / 1 ، التهذيب 5 : 101 / 329 ، الوسائل 13 : 316 أبواب الطواف ب 13 ح 1.

[4] الكافي 4 : 405 / 3 ، التهذيب 5 : 103 / 333 ، الوسائل 13 : 325 أبواب الطواف ب 16 ح 4.

[5] كشف اللثام 1 : 341.

[6] نقله عن القديمين في المختلف : 288 ، النهاية : 237 ، الحلبي في الكافي : 194 ، الحلي في السرائر : 572 ؛ وانظر الشرائع 1 : 269.

[7] منهم : صاحب المدارك 8 : 161 ، والحدائق 16 : 125.

[8] الكافي 4 : 413 / 1 ، التهذيب 5 : 109 / 352 ، الوسائل 13 : 352 أبواب الطواف ب 29 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست