اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 61
( ولو كانت ) اليد
( مقطوعة فـ ) ليستلم ( بموضع
القطع ) كما في الخبر : «
انّ علياً 7 سئل : كيف يستلم الأقطع؟ يستلم الحجر من حيث القطع ، فإن كانت مقطوعة من
المرفق استلم الحجر بشماله » [1].
(
ولو لم يكن له يد ) أصلاً ( أشار ) إليه بوجهه ، كما في القواعد [2].
قيل : ونصّ عليه
المحقّق ، ويشمله إطلاق الأكثر ، والصحيح : « فإن لم تستطع أن تستلمه بيدك فأشر
إليه » [3] بل والصحيح : « إن وجدته خالياً وإلاّ فسلّم من بعيد » [4][5].
(
وأن يقتصد في مشيه ) بأن لا يسرع ولا يبطئ مطلقاً ، وفاقاً للقديمين والشيخ في النهاية والحلبي
والحلّي وغيرهم [6].
وبالجملة : الأكثر
على الظاهر ، المصرَّح به في كلام جمع [7] ؛ للنصوص :
منها : عن الطواف
أُسرع وأُكثر أو أمشي وأُبطئ؟ فقال : « مشي بين المشيين » [8] وقريب منه ما
سيأتي.