اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 5
( القول في الطواف )
( والنظر في مقدمته وكيفيّته وأحكامه )
(
أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في كلام
جماعة [1] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [2].
وإطلاق جملة منها
كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي [3]. لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب ، ومنها
الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طواف ،
وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [4].
وعليه الأكثر. وهو
الأظهر ؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.
ويستباح بالترابية
كما يستباح بالمائية ؛ لعمومات المنزلة.
(
وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام
[1] منهم : ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، والعلامة في المنتهى 2 : 690 ، والفيض
الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 367.