responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 5

( القول في الطواف )

( والنظر في مقدمته وكيفيّته وأحكامه ) ‌

( أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ) على الطواف الواجب بإجماعنا الظاهر ، المصرَّح به في كلام جماعة [1] ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة [2].

وإطلاق جملة منها كالعبارة يشمل الطواف المندوب ، كما عن الحلبي [3]. لكن صريح جملة أُخرى منها الاختصاص بالواجب ، ومنها الصحيح : عن رجل طاف طواف الفريضة وهو على غير طهر ، قال : « يتوضأ ويعيد طواف ، وإن كان تطوّعاً توضّأ وصلّى ركعتين » [4].

وعليه الأكثر. وهو الأظهر ؛ لأن المفصَّل يحكم على المجمل.

ويستباح بالترابية كما يستباح بالمائية ؛ لعمومات المنزلة.

( وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ) وفاقاً للأكثر كما في كلام‌


[1] منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578 ، والعلامة في المنتهى 2 : 690 ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع 1 : 367.

[2] الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38.

[3] الكافي في الفقه : 217.

[4] الكافي 4 : 420 / 3 ، الفقيه 2 : 250 / 1202 ، التهذيب 5 : 116 / 380 ، الإستبصار 2 : 222 / 764 ، الوسائل 13 : 374 أبواب الطواف ب 38 ح 3.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست