responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 6

جمع [1] ، بل لم ينقل في المنتهى فيه خلاف [2] ، وفي الغنية الإجماع عليه [3].

للنبوي : « الطواف بالبيت صلاة » [4] بناءً على أن التشبيه يقتضي الشركة في جميع الأحكام ، ومنها هنا الطهارة من النجاسة.

والخبر : عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف ، قال : « ينظر الموضع الذي يرى فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ، ثم يعود فيتمّ طوافه » [5].

وإطلاق النص كالمتن والأكثر يقتضي عدم الفرق في الطواف بين الفرض والنفل.

والأقرب العفو فيه عما يعفى عنه في الصلاة ، وفاقاً للشهيدين [6] ؛ لظاهر عموم التشبيه في الخبر الأوّل ؛ مضافاً إلى فحوى العفو عنه في الصلاة ، فهنا أولى ، وبذلك يقيّد إطلاق الخبر الثاني.

خلافاً لجماعة فلا يعفى [7] ، وهو أحوط.

وكره ابن حمزة الطواف مع النجاسة في ثوبه أو بدنه [8]. والإسكافي‌


[1] منهم : السبزواري في الذخيرة : 626 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 1 : 367 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 332.

[2] المنتهى 2 : 690.

[3] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 578.

[4] عوالي اللئلئ 2 : 167 / 3 ، الجامع الصغير 2 : 143 / 5346 ، سنن الدارمي 2 : 44.

[5] التهذيب 5 : 126 / 45 ، الوسائل 13 : 399 أبواب الطواف ب 52 ح 2.

[6] الدروس 1 : 392 ، المسالك 1 : 120.

[7] كما في السرائر 1 : 574 ، والمختلف : 291 وكشف اللثام 1 : 332.

[8] الوسيلة : 173.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست