اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 48
طراف ثلاثة أشواط
ولا يقدر على الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلّة
عاد فطاف أُسبوعاً » [1].
وذلك فإنّ قوله :
« فقد تمّ طوافه » في قوة التعليل للحكم بالإتمام ، وهو جارٍ في المقام.
وخصوصية المورد لا
تقدح في عموم التعليل على الأقوى كما حقّق في الأُصول مستقصى ، وضعف الأسانيد
منجبر بالفتوى.
ولا دليل أبين من
هذا سيّما مع اعتضاده بتتبع الموارد الأُخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنصّ
والفتوى ، ومن جملتها ما أشار إليه بقوله :
( وكذا ) الحكم في
( من قطع طواف ) [2](
الفريضة لحدث ، أو لحاجة ) له أو لغيره ، أو لمرض.
أما الأخير فللنصّ
المتقدم المنجبر ضعف سنده بالعمل والموافقة للرضوي ، وفيه بعد ذكر الحائض في أثناء
الطواف وأنها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله :
« وكذلك الرجل إذا
أصابته علّة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه
، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » [3].
وعلى ما فصّل
فيهما يحمل إطلاق الصحيح بالإعادة بعروض المرض في الأثناء [4] ، بحمله على ما
إذا لم يتجاوز النصف ؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ المشترط الموجود
هنا ولو مع ضعف سند المفصّل ، بناءً على