responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 48

طراف ثلاثة أشواط ولا يقدر على الطواف فلا بأس أن يؤخّر الطواف يوماً أو يومين ، فإن خلته العلّة عاد فطاف أُسبوعاً » [1].

وذلك فإنّ قوله : « فقد تمّ طوافه » في قوة التعليل للحكم بالإتمام ، وهو جارٍ في المقام.

وخصوصية المورد لا تقدح في عموم التعليل على الأقوى كما حقّق في الأُصول مستقصى ، وضعف الأسانيد منجبر بالفتوى.

ولا دليل أبين من هذا سيّما مع اعتضاده بتتبع الموارد الأُخر الثابت فيها ذلك التفصيل بالنصّ والفتوى ، ومن جملتها ما أشار إليه بقوله :

( وكذا ) الحكم في ( من قطع طواف ) [2] ( الفريضة لحدث ، أو لحاجة ) له أو لغيره ، أو لمرض.

أما الأخير فللنصّ المتقدم المنجبر ضعف سنده بالعمل والموافقة للرضوي ، وفيه بعد ذكر الحائض في أثناء الطواف وأنها تبنى بعد تجاوز النصف لا قبله :

« وكذلك الرجل إذا أصابته علّة وهو في الطواف لا يقدر على إتمامه أعاد بعد ذلك طوافه ما لم يجز نصفه ، فإن جاز نصفه فعليه أن يبني على ما طاف » [3].

وعلى ما فصّل فيهما يحمل إطلاق الصحيح بالإعادة بعروض المرض في الأثناء [4] ، بحمله على ما إذا لم يتجاوز النصف ؛ فإنّ المطلق يحمل على المقيّد بعد التكافؤ المشترط الموجود هنا ولو مع ضعف سند المفصّل ، بناءً على‌


[1] الكافي 4 : 414 / 5 ، التهذيب 5 : 12 / 407 ، الإستبصار 2 : 226 / 783 ، الوسائل 13 : 386 أبواب الطواف ب 45 ح 2.

[2] في المختصر المطبوع : الطواف.

[3] فقه الرضا 7 : 231 ، المستدرك 9 : 405 أبواب الطواف ب 31 ح 2.

[4] الكافي 4 : 414 / 4 ، الوسائل 13 : 386 أبواب الطواف ب 45 ح 1.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست