responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 462

وهنا‌ ( مسائل ثلاث : )

( الاولى : في قلع شجرة الحرم الإثم ) في جميع أقسامه ( عدا ما استثني ) ممّا مرّ ذكره في بحث تروك الإحرام على كل من حكمي المستثنى منه والمستثنى.

والحكم الأول مطلق ( سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ) كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ؛ للصحيح : عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، قال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، قال : « يحرم أصلها لمكان فرعها » [2].

وظاهر المتن هنا وفي الشرائع [3] أنه لا كفارة فيه أصلاً ، كما عن ظاهر الحلّي [4] ، أو تردّده فيها. وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ستقف عليه إن شاء الله ، مع أن المشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً ثبوتها في الجملة وإن اختلفوا في بيانها :

فالإسكافي على أنها قيمتها وثمنها مطلقاً ، واختاره الفاضل في المختلف [5] ؛ للموثق ، وروى في الفقيه بسند حسن ، بل صحيح : عن‌


[1] منهم : ابن سعيد في الجامع : 195 ، والعلامة في التذكرة 1 : 341 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 389 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 146.

[2] الكافي 4 : 231 / 4 ، الفقيه 2 : 165 / 717 ، التهذيب 5 : 379 / 1321 ، الوسائل 12 : 559 أبواب تروك الإحرام ب 90 ح 1.

[3] الشرائع 1 : 297.

[4] السرائر 1 : 554.

[5] انظر المختلف : 286 ، وقد حكاه فيه عن الإسكافي.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست