اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 462
وهنا ( مسائل ثلاث : )
( الاولى : في قلع شجرة الحرم الإثم )
في جميع أقسامه ( عدا ما استثني ) ممّا مرّ ذكره في بحث تروك الإحرام على كل من حكمي المستثنى
منه والمستثنى.
والحكم الأول مطلق ( سواء كان أصلها في
الحرم أو فرعها ) كما صرّح به جماعة [1] ، من غير خلاف بينهم أجده ؛ للصحيح : عن شجرة أصلها في
الحرم وفرعها في الحلّ ، قال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال ، قلت : فإن أصلها
في الحل وفرعها في الحرم ، قال : « يحرم أصلها لمكان فرعها » [2].
وظاهر المتن هنا
وفي الشرائع [3] أنه لا كفارة فيه أصلاً ، كما عن ظاهر الحلّي [4] ، أو تردّده
فيها. وهو ضعيف جدّاً ؛ لما ستقف عليه إن شاء الله ، مع أن المشهور الذي كاد أن
يكون إجماعاً ثبوتها في الجملة وإن اختلفوا في بيانها :
فالإسكافي على
أنها قيمتها وثمنها مطلقاً ، واختاره الفاضل في المختلف [5] ؛ للموثق ، وروى
في الفقيه بسند حسن ، بل صحيح : عن
[1] منهم : ابن
سعيد في الجامع : 195 ، والعلامة في التذكرة 1 : 341 ، والشهيد الأول في الدروس 1
: 389 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 146.