responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 458

( وفي المرّة ) من الجدال ( كذباً شاة ، وفي المرّتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة ) على الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعتدّ به يظهر ولا إشكال في الأول ؛ لما مرّ من الصحيح ونحوه الموثق وغيره ، فإنها صريحة فيه.

وأما الأخيران فيشكل الحكم فيهما ؛ لعدم وضوح دليلهما ؛ مع أن في الصحيح : « إذا جادل فوق مرّتين فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » [1] ومقتضاه وجوب البقرة في الزائد على المرتين.

ونحوه آخر [2].

ومال إلى العمل بهما في المدارك فقال : وينبغي العمل بهما ؛ لصحة سندهما ووضوح دلالتهما [3].

وهو حسن إن وجد القائل بهما ، وإلاّ فشاذان يجب طرحهما ؛ مع أنه يمكن الاستدلال للمشهور في البقرة بما رواه العيّاشي في تفسيره كما في الوسائل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى 7 قال : « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع إن كان صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » الحديث [4].

وخروج صدره عن الحجية بالإجماع من وجهين لا يوجب خروج‌


[1] الكافي 4 : 337 / 1 ، الفقيه 2 : 212 / 968 ، الوسائل 13 : 145 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 2.

[2] التهذيب 5 : 335 / 1153 ، الوسائل 13 : 147 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 6.

[3] المدارك 8 : 445.

[4] تفسير العياشي 1 : 95 / 255 ، الوسائل 13 : 148 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 1 ح 10 وفيهما : فعليه إطعام ستة مساكين.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست