اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 458
( وفي المرّة ) من الجدال
( كذباً شاة ، وفي المرّتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة ) على الأشهر ، بل لا خلاف فيه يعتدّ به يظهر ولا إشكال في
الأول ؛ لما مرّ من الصحيح ونحوه الموثق وغيره ، فإنها صريحة فيه.
وأما الأخيران
فيشكل الحكم فيهما ؛ لعدم وضوح دليلهما ؛ مع أن في الصحيح : « إذا جادل فوق مرّتين
فعلى المصيب دم يهريقه شاة ، وعلى المخطئ بقرة » [1] ومقتضاه وجوب
البقرة في الزائد على المرتين.
ومال إلى العمل
بهما في المدارك فقال : وينبغي العمل بهما ؛ لصحة سندهما ووضوح دلالتهما [3].
وهو حسن إن وجد
القائل بهما ، وإلاّ فشاذان يجب طرحهما ؛ مع أنه يمكن الاستدلال للمشهور في البقرة
بما رواه العيّاشي في تفسيره كما في الوسائل ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي
الحسن موسى 7 قال : « من جادل في الحج فعليه إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع إن كان
صادقاً أو كاذباً ، فإن عاد مرّتين فعلى الصادق شاة وعلى الكاذب بقرة » الحديث [4].
وخروج صدره عن
الحجية بالإجماع من وجهين لا يوجب خروج