responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 449

أقول : وهذا الوجه لعموم بعض ما سيأتي من الصحيح.

وفي النهاية والمبسوط [1] : كفّ أو كفّان ؛ للخبر : إذا مسّ لحيته فوقع منها شعر ، قال : « يطعم كفاً من طعام أو كفين » [2].

وفي الوسيلة والمهذّب [3] : كفّان أخذاً بالأكثر احتياطاً.

وفي المقنع : إذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو كفين من طعام [4]. وهو كما ترى يحتمل معنيين.

وفي الجامع : صدقة [5] ؛ للصحيح : « يطعم شيئاً » [6].

وقريب منه آخر : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئاً فعليه أن يطعم مسكيناً في يده » [7].

والخبر : سأله أنه مولع بلحيته وهو محرم فتسقط الشعرات ، قال : « إذا فرغت من إحرامك فاشتر بدرهم تمراً وتصدّق به ، فإن تمرةً خير من شعرة » [8].

أقول : وأصحّ هذه الأقوال هو الأول الذي عليه الأكثر ؛ إذ لا دليل على‌


[1] النهاية : 233 ، المبسوط 1 : 350.

[2] التهذيب 5 : 338 / 1169 ، الإستبصار 2 : 198 / 667 ، الوسائل 13 : 170 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 1 ، وفيه وفي التهذيب كما في نسخة « ق » : فوقع منها شعرة ..

[3] الوسيلة : 171 ، المهذب 1 : 226.

[4] المقنع : 75.

[5] الجامع : 194.

[6] الفقيه 2 : 229 / 1087 ، التهذيب 5 : 338 / 1179 ، الإستبصار 2 : 198 / 668 ، الوسائل 13 : 171 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 2.

[7] الكافي 4 : 361 / 9 ، الوسائل 13 : 173 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 9.

[8] التهذيب 5 : 340 / 1176 ، الإستبصار 2 : 199 / 674 ، الوسائل 13 : 171 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 16 ح 4.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست