اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي الجزء : 7 صفحة : 441
وأوجهها الثالث ،
لإطلاق النص في المفتي الأول لدخوله فيه بيقين ، بخلاف الثاني ، لعدم وضوح دخوله
فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول. هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في
المفتي أو كان الأول مجتهداً ، ولو انعكس واعتبرنا الاجتهاد فيه انعكس الأمر ،
فتجب الشاة على الثاني ، دون الأول.
( و ) الرابع : لبس
( المخيط يلزم به دم ) مطلقاً ( ولو
اضطر ) إليه بالإجماع
والنصوص [1] ، وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة ، بل قد يجب.
قيل : واستثنى
السراويل في الخلاف والمنتهى والتذكرة ، فنفى الفدية فيه عند الضرورة ، واستدل له
الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوي عن ذكر فدائه ، وفيه أنه روى في
التهذيب في الصحيح : « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي
له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً
فليس عليه شيء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » [2] إلاّ أن يقول :
إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، ويضعفه قوله : « ففعل ذلك ناسياً ».
وفي الصحيح : عن
المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، فقال 7 : « لكل صنف منها فداء » [3] لكن ظاهر التذكرة
الإجماع عليه ، فإن تم كان هو الدليل [4]. انتهى. وهو حسن.
[1] انظر الوسائل
13 : أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ، 9.
[2] التهذيب 5 :
369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.