responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 441

وأوجهها الثالث ، لإطلاق النص في المفتي الأول لدخوله فيه بيقين ، بخلاف الثاني ، لعدم وضوح دخوله فيه بعد اختصاصه بحكم التبادر بالمفتي الأول. هذا إن قلنا بعدم اعتبار الاجتهاد في المفتي أو كان الأول مجتهداً ، ولو انعكس واعتبرنا الاجتهاد فيه انعكس الأمر ، فتجب الشاة على الثاني ، دون الأول.

( و ) الرابع : لبس ( المخيط يلزم به دم ) مطلقاً ( ولو اضطر ) إليه بالإجماع والنصوص [1] ، وينتفي التحريم في حق المضطر خاصة ، بل قد يجب.

قيل : واستثنى السراويل في الخلاف والمنتهى والتذكرة ، فنفى الفدية فيه عند الضرورة ، واستدل له الشيخ بأصل البراءة مع خلو الأخبار والفتاوي عن ذكر فدائه ، وفيه أنه روى في التهذيب في الصحيح : « من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ففعل ذلك ناسياً أو جاهلاً فليس عليه شي‌ء ، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة » [2] إلاّ أن يقول : إنه عند الضرورة ينبغي له لبسه ، ويضعفه قوله : « ففعل ذلك ناسياً ».

وفي الصحيح : عن المحرم يحتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ، فقال 7 : « لكل صنف منها فداء » [3] لكن ظاهر التذكرة الإجماع عليه ، فإن تم كان هو الدليل [4]. انتهى. وهو حسن.


[1] انظر الوسائل 13 : أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ، 9.

[2] التهذيب 5 : 369 / 1287 ، الوسائل 13 : 157 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 8 ح 1.

[3] الكافي 4 : 348 / 2 ، الفقيه 2 : 219 / 1005 ، التهذيب 5 : 384 / 1340 ، الوسائل 13 : 159 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 9 ح 1.

[4] انظر كشف اللثام 1 : 407.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست