ولو قصّه في دفعات
مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية ؛ للأصل.
وفي التعدد مع
الاختلاف نظر.
( ولو أفتاه ) مفت
( بالقلم ) محرماً أو محلاًّ
فقيهاً أولا على الأقوى ، لإطلاق النص وأكثر الفتاوي ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) كما في النص [2] وإن ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به ، كما في كلام جمع [3].
وأما الموثق : إن
رجلاً أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : « عليه دم » [4] فيحتمل عود
الضمير على المستفتي ، وإن عاد على المفتي فإنه مطلق ينبغي تقييده بصورة الإدماء ،
خصوصاً ويخالف الأصل.
وظاهر جماعة
اعتبار الاجتهاد في المفتي [5]. وفيه تقييد لإطلاق النص ، إلاّ أن يدّعى تبادر المجتهد
منه ، دون غيره.
وفي تعدّد الشاة
بتعدّد المفتي مطلقاً ، أو وحدتها موزّعة عليهما كذلك مع الإفتاء دفعةً ، وإلاّ
فعلى الأول خاصة ، أوجه ، أحوطها الأول ،
[1] منهم :
العلامة في المنتهى 2 : 817 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 381 ، وصاحب المدارك 8
: 435 ، وصاحب الحدائق 15 : 547.
[2] التهذيب 5 :
333 / 1146 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 1.
[3] منهم الفاضل
الهندي في كشف اللثام 1 : 409 ؛ وانظر الحدائق 15 : 545.