responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 440

والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، وفاقاً لجمع [1].

ولو قصّه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية ؛ للأصل.

وفي التعدد مع الاختلاف نظر.

( ولو أفتاه ) مفت ( بالقلم ) محرماً أو محلاًّ فقيهاً أولا على الأقوى ، لإطلاق النص وأكثر الفتاوي ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) كما في النص [2] وإن ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به ، كما في كلام جمع [3].

وأما الموثق : إن رجلاً أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : « عليه دم » [4] فيحتمل عود الضمير على المستفتي ، وإن عاد على المفتي فإنه مطلق ينبغي تقييده بصورة الإدماء ، خصوصاً ويخالف الأصل.

وظاهر جماعة اعتبار الاجتهاد في المفتي [5]. وفيه تقييد لإطلاق النص ، إلاّ أن يدّعى تبادر المجتهد منه ، دون غيره.

وفي تعدّد الشاة بتعدّد المفتي مطلقاً ، أو وحدتها موزّعة عليهما كذلك مع الإفتاء دفعةً ، وإلاّ فعلى الأول خاصة ، أوجه ، أحوطها الأول ،


[1] منهم : العلامة في المنتهى 2 : 817 ، والشهيد الأول في الدروس 1 : 381 ، وصاحب المدارك 8 : 435 ، وصاحب الحدائق 15 : 547.

[2] التهذيب 5 : 333 / 1146 ، الوسائل 13 : 164 أبواب بقية كفارات الإحرام ب 13 ح 1.

[3] منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 409 ؛ وانظر الحدائق 15 : 545.

[4] الكافي 4 : 360 / 6 ، التهذيب 5 : 314 / 1082 ، الوسائل 12 : 538 أبواب تروك الإحرام ب 77 ح 2.

[5] انظر جامع المقاصد 3 : 356 ، والمسالك 1 : 145.

اسم الکتاب : رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل المؤلف : الطباطبائي، السيد علي    الجزء : 7  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست